الإدارية العليا: لا عقوبة تأديبية بلا دليل قاطع على ارتكاب الفعل
تناولت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، المادة (۱۰۲) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨م وتعديلاته تنص على أنه لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا .