رئيس التحرير
عصام كامل

المحكمة الإدارية العليا تحدد شروط ترخيص سلاح شخصي

مجلس الدولة
مجلس الدولة
18 حجم الخط

أكدت المحكمة الإدارية العليا في حكمها بترخيص سلاح لأحد المحامين، وإلغاء قرار الجهه الإدارية برفض تسليمه رخصة رغم انطباق الشروط، أنه من بين الشروط وفقٱ لقانون الأسلحة والذخيرة، بأن يخضع حامل السلاح للقوانين المنظمة ووفق شروط وحالات محددة، وهي أن لا. تكون بغرض الإتجار فيها، حددت مدة ترخيص السلاح النارى لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد. 

وتابعت المحكمة بأن من ضمن الشروط ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة،  ألا يكون صادر ضد طالب الترخيص أحكامًا قضائية.

كما  يشترط أن يكون قياس النظر للشخص المتقدم للحصول على رخصة سلاح 7 /10 بالنظارة أو من غيرها، و أن يكون المتقدم لائقًا صحيًا وخاليًا من الأمراض النفسية والعضوية.

الاسباب التى تستدعي ترخيص السلاح 

مع  ذكر الأسباب التي تستدعى ترخيص السلاح، سواء كانت مخاطر يتعرض لها، ومبرراته سواء نشاط تجارى أو زراعى أو أشياء ذات قيمة.

وكذلك تحديد غرض الترخيص سواء للدفاع أو الصيد أو الحراسة أو الرماية ويتم الكشف عن طالب الترخيص.

الجريدة الرسمية