كما قام بالاستيلاء على معاش المتوفية باستخدام الفيزا كارت الخاص بها بعد وفاتها في 5-10-2010 حتى 3-6-2018
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، ضد موظفين في الدولة خرجوا علي واجبات العمل الوظيفي
وتابع أنه فوجئ أنه الكليه استدعته للتحقيق وأرسل تلغراف يفيد مرضه وعجزه عن الحركة الا انه فوجئ بقرار فصله بالمخالفة
ضده فضلا عن إستحالة تنفيذه لإحالته إلي المعاش قبل صدوره الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم الأول فيما قضي به من جراء الخصم من الأجر والقضاء
وشيدت المحكمة الأولي المذكورة قضاءها السابق علي أسباب تخلص في انما نسب الي الطاعن ثابت في حقه ثبوتًا يقينًا علي النحو الوارد بتقرير ومحضر
أقام الطعن هيئة النيابة الإدارية ضد الموظف ، مبررة أن الحكم صدر مخالفاً للقانون ومشوب بالخطأ في تطبيقه وتأويله، لأن الحكم الأول قضى بمجازاته
وكانت نسبت النيابة الإدارية ، للمحال خرج على مقتضى الواجب الوظيفى كونه لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام ومدونات السلوك الوظيفى
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بمجازاة موظفين ارتكبوا مخالفات تستوجب العقاب والتأديب عليها ، والمساس
حدد قانون الخدمة المدنية الحالات التي يوقف فيها الموظف عن العمل احتياطيًّا والجهات التي لها الحق في وقفه عن العمل
حدد قانون الخدمة المدنية، عدد من حالات وقف الموظفين عن العمل، إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك بشرط ألا تزيد على 3 أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة
وقالت محكمة الدرجة الثانية علي الرغم من ثبوت إدانة المحالة ، إلا أنه قد جانبه الصواب بشأن العقوبة الجائز توقيعها عليها حين
الطبيب (المحال) قال أنه هو الذي جاء بالشنيور وسوف يستخدمه في العملية وأخبرته برفض ذلك وأن عليه انتظار تعقيم الدريل الخاص بالعظام
وأشارت ، أنه من المُقرر أيضًا أنه من واجبات الموظف العام أن يُحافظ على مُمتلكات وأموال الوحدة التي يعمل بها وأن يحترم ويُنفذ القوانين واللوائح المعمول
وقالت المحكمة ، أن حكم الدرجة الأولي قد استخلص ثبوت المُخالفة المنسوبة إلى الطاعن من أصول ثابتة في الأوراق والتحقيقات مما يُشكل في حق الطاعن
وأحال النائب العام، مدير عام الشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية وموظف إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل و٥ متهمين آخرين للمحاكمة الجنائية بتهمة طلب رشوة