عملا بمبدأ أن الفرع يتبع الأصل فإن الشركات التابعة يجب أن تتبع شركاتها القابضة في الاختصاص بنظر المنازعات التأديبية للعاملين فيها، والعاملين بالشركات التابعة جرى إخضاعهم لأحكام قانون العمل
وبدلا من أن تجرى النيابة الإدارية تحقيقا واحدا، فإنها افردت تحقيقات منفصلة لكل مشمول جمركي رغم تطابق القواعد والإجراءات المنسوب للمحالين مخالفتها، وعمدت بذلك إلى تجزئة المخالفات المنسوبة للمحالين
وإن فُرِض جدلا، والفرض غير الواقع، أنه قد ثارت مشادات بين المحالَين والشاكي والشهود في إطار من تنظيم لأعمال لجنة اختيار القيادات بالمديرية التعليمية، فهي لم تخرج عن الإطار التنظيمي
التحقيقات التي تم إجراؤها معه والتي صدر بناءً عليها القرار شابها القصور على سند من أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن غير صحيحة ولا دليل عليها، وإذ قررت المحكمة تأجيل نظر الطعن أكثر من مرة
لا يمكن بأي حال من الأحوال القول بأن الطاعن قد اقتبس تلك الفقرات من رسالة الباحثة التى انتهت منها 2013 بل العكس هو الصحيح
الطاعنة طلبت من المحقق سؤال رئيس الكنترول اللاحق لها والذي تسلم منها أعمال الكنترول كاملة، وكذا رئيس شئون الطلبة عن عثوره على جزء من أوراق الإجابة المفقودة، وطلبت تشكيل لجنة لجرد مخازن الكلية
من غير المقبول عقلا ومنطقا أن يجهل الطاعن الأسم الحقيقى للمستشار القانونى للجهاز الذى يعمل به ويشغل وظيفة قيادية من وظائفه، وقد درج الطاعن على استخدام لفظ "الكفتجي" فى أكثر من تدوينة من تدويناته
لا يجب أن يسأل عن القصور والتقاعس عن استكمال إجراءات الندب، كما لا يجب أن يسأل عن أى خطأ وقعت فيه الجامعة المطعون ضدها فى تفسيرها لأحكام القانون وفى إنزال صحيح حكم القانون على ما يطالب به
وقد نُشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 5/9/2020، ومن ثم فإن المنازعات التأديبية للعاملين بالشركات القابضة والتابعة التي لم يتم حجزها للحكم أصبحت تخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة
المحال لم يحرك ساكناً باتخاذ الإجراء القانوني المناسب بشأن أوامر الإيقاف التي صدرت من إدارة الرقابة النهرية بالهيئة, وذلك على الرغم مما شهد به (مدير إدارة الرقابة النهرية بالهيئة)
المنسوب للمحال لا يعد البتَّة شأنا جنائيا، إنما هو محض عمل إداري ارتبط بتنفيذ علاقة تعاقدية بإحدى الشركات لطرح بعض الإعلانات على أثير محطة إذاعية وطنية لها قيم يقوم على صونها كل ذي قيادة بالهيئة
مذكرتي "إدارة الفتوى" بالإدارة العامة للشؤون القانونية بالمجلس الأعلى للآثار تضمنت أنه لا مانع من منح المواطنين المحددين بالمذكرة شهادة تفيد قيامهم بإزالة التعدى على نفقتهم الخاصة
وقائع القضية بدأت بخطاب مدير فرع الدعوى التأديبية بشأن تصحيح الإجراءات التي كانت سببًا في صدور الحكم ببطلان قرار الإحالة مع إتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها بمواد قانون المرافعات
لا يمنع إنتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة، من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد بُدئ في التحقيق قبل إنتهاء مدة خدمته، أي أنه جعل من الوفاة سببًا وحيدًا لعدم الاحالة للمحاكمة..
أوراق التحقيق خلت من مواجهة المحالة بأقوال مسئول تشغيل السيارات بشأن قيامه بإبلاغها بعدم جواز استخدام السيارة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للخدمات الحكومية وفقاً لقرار رئيس الوزراء