رئيس التحرير
عصام كامل

إجراءات تنظيم تصويت المصريين في الخارج.. اختصاص أعضاء السلك الدبلوماسي بالإشراف على الاستفتاء.. التصويت بالرقم القومي أو بجواز السفر.. الفرز في مقر اللجان.. والمكفوفون يدلون بآرائهم إلى أعضاء اللجنة

فيتو

حصلت "فيتو" على قرار اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب رقم 45 لسنة 2013 بشأن تنظيم تصويت الناخبين المصريين في الخارج.


وتضمن القرار في مادته الأولى تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بناءً على ترشيح وزارة الخارجية اللجان المشرفة على تصويت المصريين بالخارج من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية، ويتم التصويت في المقار الانتخابية التي تعدها كل بعثة دبلوماسية أو قنصلية في دوائر اختصاصاتها.

أما المادة الثانية من القرار فتنص على أن تبدأ عملية الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع في مصر وتحت إشراف أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وتجرى على أيام متتالية على النحو الذي يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات، ويتم التصويت عن طريق الاقتراع السري المباشر.

أما المادة الثالثة فتنص على أنه لا يقبل في إثبات شخصية الناخبين المصريين بالخارج سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المتضمن الرقم القومي، كما يلتزم الناخبون بإبراز رقم التسجيل الذي تم الحصول عليه عند التسجيل للتصويت بالخارج.

وأكد القرار في مادته الرابعة أن تستمر عملية الاقتراع بالأيام المحدة بقرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات من الساعة التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء ومع ذلك إذا وجد في جمعية الانتخاب عند انتهاء الميعاد في اليوم الأخير ناخبون لم يبدوا آراءهمم تحرر اللجنة كشفا بأسمائهم وتستمر عملية الاستفتاء إلى أن يدلوا بـأصواتهم.

ويغلق رئيس اللجنة في نهاية يوم الاقتراع الصناديق التي تضم أوراق الاقتراع بصورة مؤمنة ويحرر محضرا بإجراءات الغلق يثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم ويحفظ المحضر وبطاقات إبداء الرأي المتبقية وكل أوراق اللجنة في مظروف أو أكثر بصورة مؤمنة ويتم التحفظ على الصناديق وأوراق اللجنة بمقر اللجنة على أن يغلق المقر بصورة آمنة وتعين عليه الحراسة اللازمة.

وتبدأ اللجنة عملها في اليوم التالي بالتحقق من سلامة مقر اللجنة وصناديق الاقتراع ويتم تحرير محضر بفتح اللجنة يثبت فيه الإجراءات التي اتبعت ويرفق المحضر بباقي أوراق اللجنة.

أما المادة الخامسة فنصت على أن يكون إبداء الرأى في الاستفتاء بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك وعلى رئيس اللجنة أن يسلم كل ناخب بعد التأكد من شخصيته بطاقة مفتوحة على ظهرها توقيع رئيس اللجنة أو أحد أعضائها وتاريخ الانتخابات أو الاستفتاء ويتنحى الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأى في قاعة الانتخاب ذاتها.

وبعد أن يثبت رأيه في البطاقة يضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الاقتراع ويوقع باسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه وفى حالة استخدام برنامج الكشف الإلكترونية في مقر اللجنة يستعاض عن التوقيع بالماسح الضوئى للرمز الشريطى الموجود ببطاقة بيانات الاقتراع أو تسجيل الرقم القومى للناخب من خلال التطبيق.

ومع ذلك فإنه يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوى الإعاقات الخاصة الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء ويظهروها لأعضاء اللجنة وحدهم ويثبت أمين اللجنة رأى الناخب في بطاقته ويوقع عليها الرئيس ويضعها في صندوق الاقتراع.

ونصت المادة السادسة من القرار على أن تؤدي اللجان في مقارها أعمال الفرز وإعلان بيان بعدد الناخبين المقيدين بها وعدد الحضور والأصوات الصحيحة والباطلة والأصوات الموافقة وغير الموافقة وذلك تحت إشراف رئيس اللجنة ويحرر محضر بإجراء الفرز يوقع عليه كل من رئيس اللجنة وأعضاء وأمين اللجنة ثم توضع بطاقات إبداء الرأى في مظروف أو أكثر ويغلق بصورة مؤمنة ويوقع من قبل رئيس اللجنة وترسل هذه المظاريف إلى اللجنة العليا للانتخابات.
الجريدة الرسمية