رئيس التحرير
عصام كامل

محمد سيد يكتب: نداء إلى الرئيس.. "ولد الغلابة" في محاجر المنيا


زهور متفتحة في ريعان العمر.. وبالبسمات النيرة تكتحل أعينهم.. ووجوههم تشرق بالبسمات المغبطة.. وببراءة القلب يتصفون.. إنهم الأطفال.. أحباء قلوبنا وأرواحنا.. لكننا أسرعنا نكتب بأيدينا لا بأيْدي غيرنا، التاريخ المظلم لهم.. فنغتال براءتهم ونمزقها، ونسرق منهم أسمى لحظات عمرهم الغالية، وحقهم في اللعب واللهو والدراسة، بدفعنا لهم دفعا حثيثا صوب العمل الشاق لكسب قوتهم اليومي.


فبعقول غير مدركة وأفئدة قد تصلبت تدفع العديد من الأسر في عروس الصعيد قطفة ثمارهم اليانعة للعمل الشاق والمضني في أحضان صخور الموت الحقيقي "المحاجر"، من أجل كسب جنيهات معدودات لا تسمن ولا تغني من جوع، وبعدها يكون الخسران المبين؛ الموت أو الإصابة، ثم العجز بين الحين والآخر.

"ولد الغلابة" في محاجر المنيا التي أبت الدولة، وكل الأنظمة، قبوله وتوفير الحماية له، بعد نشر نص مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد أصبح متهمًا بالسرقة للمواد المحجرية، ويواجه عقوبة صارمة، كما نص المشرع في المادة 42 من قانون العقوبات الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن مئتين وخمسين ألف جنيه.

ليس هناك من شك في أن عماد القضاء الجنائي وقوامه توافر الأدلة الجازمة على ارتكاب المتهم للفعل المؤثم قانونًا والمسند إليه، وقد درج الفقه والقضاء، على السواء، على أنه لا يصح الإسناد الجنائي إلا بتوافر دليل واحد على الأقل تعززه القرائن والاستدلالات.
وقد تعارف الفقهاء من قديم على أن الدليل المعتبر قانونًا إما اعتراف ينسب للمتهم أو ضبطه متلبسًا بارتكاب الجريمة محل الواقعة، أو شهادة شاهد، معززة بيمين، بما يفيد رؤيته، رأي العين، حال ارتكابه الجريمة أو دليل فني يسند إليه الفعل المؤثم، وفيما عدا ذلك محض استدلالات لا ترقى لمرتبة الدليل المعتبر قانونًا، وقد قضى كيف، وقد منحه مشروع محاجر المنيا شرعية سرقة المواد المحجرية؛ حيث تتم محاسبة المحاجر غير المرخصة بنظام الإنتاج (كارتة المحاجر) والتي قيمتها 55 جنيهًا على كل 1000 طوبة و500 جنيه على حمولة الرخام للسيارة الفردية و1000 جنيه على الجرار قيمة استغلال مواد محجرية، أي يعطي المخالف طبقا للقانون، تقنينًا لوضعه، ولكن تسير السيارات المحملة لاتجاه العميل، ويتم ضبطها في محافظات أخرى (الطريق الإقليمي) ليتم اتهام السائق بتهمة سرقة مواد محجرية، وعدم حمل مسوغ قانونيا للمادة ليجد نفسه ما بين دفع غرامة تصل إلى 15000 جنيه، والحكم عليه بسنة سجنًا و250 ألف جنيه غرامة.
نداء إلى محافظ المنيا ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لتطبيق قانون الثروة المعدنية بمحافظة المنيا.
الجريدة الرسمية