رئيس التحرير
عصام كامل

«القضاء الإدارى» بالإسكندرية تنتصر للغلابة.. تلزم «الصحة» بتعويض ضحايا الإهمال الطبى.. تغرم «الكهرباء» 100 ألف جنيه بسبب متوفى بالصعق.. وتعاقب «الداخلية» بدفع 5

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أمر الله بتحقيق العدالة بين عباده، وفي محاولة لتطبيق شرائعه، عُرفت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية دائرة البحيرة بمحكمة الانتصار للغلابة، وانحيارنها لهم بالدفاع عن حقوقهم، بعد إلزامها للدولة من خلال عدة أحكام بفرض تعويضات وعلاج على نفقة الدولة للبسطاء من الشعب المصري


مرضي الأخطاء الطبية

كان آخرها، اليوم عندما قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية دائرة البحيرة، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بإلزام وزارة الصحة بتعويض المرضى الذين يتعرضون لأخطاء طبية على أيدى الأطباء.
وبناءً على ذلك، تلزم المحكمة وزارة الصحة بتأدية إحدي السيدات، مبلغًا قدره عشرون ألف جنيه، تعويضًا عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بها نتيجة الخطأ المفترض على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال التابع جراء الخطأ الطبى المهنى للطبيب المختص بمركز الأورام بدمنهور التابع لوزارة الصحة عند أخذ عينة من كبدها يوم 24 مايو 2009 لمعاناتها من التهاب فيروس "سى" مزمن لتحديد حجم التليف، تمهيدًا لتلقى علاج فيروس سى، وذلك بطريقة خاطئة أحدثت بها إصابة بالرئة اليمنى وتجمع دموى بها تم تداركه بالتدخل الجراحى.

متوفي صعقًا بالكهرباء
لم يكن هذا الحكم الأول الذي انتصرت فيها هذه الدائرة للغلابة، ففي أبريل الماضي، قضت الدائرة في الدعوى المحالة إليها من المحكمة المدنية، بإلزام رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ورئيس قطاع خطوط كهرباء غرب الدلتا، متضامنين، بتعويض المدّعين ورثة المرحوم نور عبدالستار رمضان، عامل بالشركة، بمبلغ 100 ألف جنيه عوضا عما أصابهم من أضرار، نتيجة خطأ المُدّعي عليهما في سوء اختيارهما لأحد المهندسين وتقصيرهما في رقابته على نحو تسبب في صعق مورث المدّعين بالكهرباء، ما أدى إلى وفاته في الحال، وألزمتهما المصروفات، ورفضت المحكمة دعوى الضمان الفرعية المقامة من الشركة بالرجوع بمبلغ التعويض على المهندس، اكتفاء بسجنه على أساس أن الشركة تضمن أخطاء تابعيها وأنه لم يكن قاصدا صعقه.

مجند مع الداخلية
وفي نفس الشهر، انتصرت الدائرة للمجند من الداخلية، حيث ألزمت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، وزير الداخلية بأداء المواطن محمد رجب أحمد رجب مبلغًا قدره 50 ألف جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا عن الأضرار التي أصابته جراء امتناع الوزارة عن علاجه.
وجاء ذلك تم تجنيده بسلاح قوات الأمن المركزي بدمنهور بوزارة الداخلية، وأثناء خدمته في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك عام 2005 كلف بأداء أعمال بالوحدة إلا أنه أثناء العمل سقط من على السلم، وأصيب بالعمود الفقري، وعجز بذراعه الأيمن، وبناء على ذلك تم إنهاء خدمته العسكرية لعدم اللياقة الطبية ولم تصرف الوزارة مستحقاته المالية.

مسنة ووزارة التضامن
وفي نفس الشهر أيضًا، ألزمت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وزارة التضامن بدفع تعويض 15 ألف جنيه لمسن «92 عاما»، بسبب إسقاط رئاسته لأحد الجمعيات الخيرية بحجة تقدمه في العمر.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام وزارة التضامن الاجتماعى بأن تدفع للمواطن "محمد عزمى محمد" ( 92 عاما) مبلغ 15 ألف جنيه تعويضا له عن الأضرار التي لحقت به من جراء قرارها بإسقاط عضويته من مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع وتحسين البيئة بكفر الدوار بالبحيرة بعد تعيينه بخمسة أشهر وألزمتها بالمصروفات.

عقرة كلب والدولة
لم يختلف هذا المبدأ بين عام وآخر، ففي ديسمبر 2012، أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية "دائرة البحيرة" مبدأ قانونيًا يقضى بمسئولية الدولة إداريا عن الأضرار التي تلحق بالمواطنين في حال تعرضهم للإصابة، إثر مهاجمة الحيوانات أو الكلاب الضالة لهم، وقضت بإلزام جهة الإدارة بدفع تعويض قدره 50 ألف جنيه لورثة عامل توفي بعد أن عقره كلب ضال.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدولة أو جهة الإدارة مسئولة عن مكافحة الكلاب الضالة حفاظا على حياة وأرواح المواطنين، وبالتالي فهي مسئولة من الناحية الإدارية عن الأضرار التي تصيبهم في حال تعرضهم للإصابة، أو الوفاة في حال تعرضهم للمهاجمة من هذه الحيوانات، مما يستوجب إلزام جهة الإدارة بدفع تعويض لورثة المتوفي.

الجريدة الرسمية