رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

العزل من رئاسة النادي يطارده والصلح مع الخطيب ينقذه.. توابع الزلزال القانوني داخل الزمالك بعد الحكم بحبس مرتضى منصور

مرتضى منصور والخطيب
مرتضى منصور والخطيب

شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الجدل الواسع بين العديد من الدوائر القانونية وذلك بسبب الحكم الذي صدر اليوم ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالحبس لمدة شهر في الدعوى المقامة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

 

حبس شهر

البداية كانت من داخل أروقة  محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية التي حكمت اليوم الأربعاء في استئناف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة في الدعوى التي حملت رقم 83 سنة 22 والمقامة ضده من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بتخفيض الحكم للحبس شهر واجب النفاذ.

 

وفي 17 يوليو قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية بقبول استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة ووقف تنفيذ الحكم وفرض غرامة ١٠ آلاف جنيه في دعوى أخرى حملت رقم ٤٥ لسنة ٢٢ والمقامة ضده من الكابتن محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي.


وفي ٢٧ أبريل الماضي، قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، بالسجن سنة مع الشغل لمرتضى منصور وغرامة 10 آلاف وكفالة قدرها 10 آلاف جنيه وذلك في كل من الدعويين المقامتين من  محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يتهمه فيهما بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

أي طعن لا يوقف التنفيذ

وتلا صدور الحكم تعلق محمد عثمان، المحامي، المستشار القانوني للنادي الأهلي، على الحكم الصادر في الدعوى التي أقامها ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

 

وقال عثمان إن الحكم الصادر ضد المستشار مرتضى منصور الذي يقضي بحبسه شهر، واجب النفاذ، لافتًا إلى أن أي طعن لا يوقف التنفيذ.

 

وأوضح عثمان أن في مثل هذه الحالات يجب على الصادر بحقه الحكم تسليم نفسه، وإما يصبح هاربًا.

 

حكم نهائي واجب النفاذ

وحول الرأي القانوني قال أشرف ناجي، المحامي والمستشار القانوني، إن حكم محكمة جنح مستأنف اقتصادية القاهرة ضد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في قضية سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، هو حكم نهائي واجب النفاذ لا يجوز الطعن عليه إلا بطريق النقض، ومن ثم فليس أمام المحكوم عليه سوى التصالح مع المجني عليه، ويكون أمام المحكمة أو أمام المحامي العام.

 

وأضاف ناجي أنه في الحالة الأولى يطعن المحكوم عليه بالنقض على الحكم خلال 60 يومًا ويستشكل في تنفيذ الحكم أمام المحكمة مصدرة الحكم، ويحضر محام عن المجني عليه بتوكيل قضايا يبيح الصلح، ويقر بالتصالح والتنازل، وهنا يجب حضور المستشار مرتضى منصور شخصيًّا جلسة الاستشكال، ولكن المحكمة توقف تنفيذ الحكم وجوبيًّا للتصالح ولحين الفصل في النقض طبقًا لنص الماده 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.
 

وتابع: أما في الحالة الثانية يجوز للمجني عليه شخصيًّا أو وكيله الخاص بتوكيل خاص موضحًا به رقم هذه القضيه تحديدًا أن يطالب المحامي العام بوقف تنفيذ الحكم للتصالح، ويتم وقف تنفيذ الحكم للتصالح من المحامي العام بدون حضور المحكوم عليه، وهنا تنتهي القضية بالتصالح مع المجني عليه، أما في حالة عدم التصالح فليس أمام المستشار مرتضى منصور إلا أن يطعن بالنقض على الحكم وذلك خلال 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم ويطالب فيه بشق عاجل بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض، لأن الطعن بالنقض في حد ذاته لا يوقف تنفيذ الحكم، وهنا يجب أن يظل المحكوم عليه مختفيًا أو غير ظاهر أو هاربًا كما يقال حتى لا يقبض عليه، فإذا قبض عليه يجب تنفيذ الحكم الصادر ضده فورًا حتى يتم التصالح أو يفصل في الطعن بالنقض، ولكن نص القانون على أنه إذا تحدد جلسه لنظر الطعن بالنقض فيجب على المحكوم عليه أن يسلم نفسه للتنفيذ قبل انعقاد الجلسه وإلا سقط الطعن بالنقض.

 

وأكمل ناجي حديثه قائلًا: كما أن المستشار مرتضى منصور حاليًّا ليس عضوًا في مجلس النواب، وليست لديه حصانة برلمانية تحول دون تنفيذ الحكم الصادر ضده، فإن قبض عليه ينفذ الحكم فورًا، ومن ثم فيجب أن يستمر بعيدًا عن الأنظار حتى إنهاء هذه المشكلة القانونية بالتصالح أو بالتقاضي، ولكن من ناحية أخرى فلا تأثير في صدور الحكم بحبس المستشار مرتضى منصور في رئاسته لنادي الزمالك، نظرًا لأن الواقعة هي جريمة سب وقذف، وهي من الجرائم غير المخلة بالشرف، وبالتالي فلا تفقده شرطًا من شروط توليه رئاسة النادي ولا تسقط حقه في استمراره رئيسًا لنادي الزمالك منتخبًا من الجمعية العمومية كما هو، ومن ثم فلا أثر للحكم في استمراره رئيسًا لنادي الزمالك.

 

وأشار المستشار القانوني إلى أن شروط إلغاء الأمر الصادر بإيقاف العقوبة كالتالي:

١. أن يصدر ضد المتهم حكم بالحبس عن جريمة ارتكبت قبل الأمر بإيقاف العقوبة لم تكن تعلمه المحكمة... أو بعد الأمر الصادر بإيقاف العقوبة خلال مدة الإيقاف.

٢. أن يكون الحكم الصادر بالحبس وليس الغرامة.

٣. أن تكون مدة الحبس أكثر من شهر.

٤. لا يشترط تماثل الفعل لاختلاف هذه الحالة عن العود للجريمة

٥. يقدم طلب الإلغاء للمحكمة التي أصدرته حسب درجتها من النيابة العامة دون غيرها بعد التأكد من توافر الشروط السابقة.

٦. يجب أن يعلن المتهم بالجلسة المحددة لنظر الطلب.

٧. لا تتطرق المحكمة لموضوع الدعوى الصادر فيها الإيقاف ويقتصر دورها على بحث مدى توافر شروط الإلغاء.

٨. لا يقبل من المتهم إبداء أي دفاع في الدعوى الصادر فيها الأمر بالإيقاف ويقتصر دوره على بيان مخالفة شروط الإيقاف فقط.

٩. يصدر من المحكمة حكم بإلغاء الأمر الصادر بالإيقاف وتستمر بتنفيذه.

١٠. هذا القضاء الجديد غير قابل للطعن عليه.

واختتم المستشار القانوني حديثه قائلًا: وبالتالي فلن يلغى الأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لأن الحكم الصادر بالحبس في القضية هو الحبس شهر والقانون أوجب أن تكون مدة الحكم بالحبس أكثر من شهر وهنا يتضح أن الأمر بإيقاف التنفيذ للحكم السابق يظل ساريًا ولن يلغى، وذلك طبقًا لنص المادة 56 من قانون العقوبات.

الموقف من رئاسة الزمالك 

وبخصوص موقف مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك كشف مصدر داخل الشؤون القانونية بوزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة ليست طرفًا في الصراع القضائي المشتعل بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بعد الحكم الصادر لصالح الأخير بحبس مرتضى لمدة شهر.

 

وأضاف المصدر أن الوزارة لم يصلها أي شيء بخصوص قرار حبس مرتضى منصور، خاصة أن الأمر يعود لخلافات بين الثنائي، وليست لأسباب مالية أو إدارية.

 

وشدد المصدر على أنه في حالة انتهاء كافة إجراءات التقاضي وحبس مرتضى منصور، سيتم النظر للأمر من الناحية القانونية وكل الأمور ستكون واردة، خاصة أن قانون الرياضة ينص على ضرورة أن يكون أعضاء ورؤساء مجالس إدارة الهيئات الرياضية يتمتعون بحسن السير والسلوك وعدم صدور أحكام قضائية ضدهم.

 

وشدد على أنه في حال تنفيذ حكم حبس مرتضى، ستكون كل السيناريوهات واردة ومنها حل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين لجنة لحين إجراء انتخابات جديدة.

 

وتابع المصدر بأن قانون الرياضة واللائحة الاسترشادية التي يعمل بها نادي الزمالك حاليًّا تحظر استمرار مرتضى في حالة حبسه، مؤكدًا أن المادة 41 من اللائحة الاسترشادية تنص على أنه تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة إذا حكم على أحدهم حكم مقيد للحرية (حبس)، أو إشهار إفلاسه.

Advertisements
الجريدة الرسمية