رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على مدة انتخاب مجلس إدارة الهيئات الشبابية وفقا للقانون

مجلس النواب
مجلس النواب

نصت المادة «13» من قانون الهيئات الشبابية مع عدم الإخلال بأحكام المادة «3» من هذا القانون، على أن تكون مدة المجلس أربع سنوات من تاريخ انتخابه او تعيينه ويتم تشكيل مجلس الإدارة وفقا للنظام الأساسى للهيئة الشبابية على ان يخصص نسبة لا تقل عن 50% من هذه المقاعد للشباب.

ويكون الأعضاء المصريون فى الهيئات الدولية للشباب أعضاء فى مجالس إدارة الهيئات المماثلة فى جمهورية مصر العربية.

ويكون الأعضاء المصريون فى الهيئات الدولية للشباب أعضاء فى مجالس إدارة الهيئات المماثلة فى جمهورية مصر العربية.

وللوزير المختص أن يضم لعضوية مجلس إدارة الهيئة ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة على ان يكون من بينهم امرأة حال عدم انتخاب واحدة فى المجلس وتكون لهم كافة حقوق عضوية مجلس الإدارة وعليهم التزاماتها.

قانون الهيئات الشبابية

وحدد قانون الهيئات الشبابية الموافق عليه من مجلس النواب الهيئات الشبابية وهي كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معا بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية، والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها فى إطار السياسة العامة للدولة.

ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج للأفكار أو أهداف سياسية.

والمادة الثانية من القانون على الهيئات الشبابية القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها دون رسوم طبقا لأحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار الصادر من الوزير المختص فى هذا الشأن وإلا اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون، ويجوز للوزير المختص مد المهلة لمدة أخرى لا تجاوز سنة.

ونصت المادة «3» من قانون الهيئات الشبابية على أنه فيما عدا الهيئات الشبابية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية والتى قامت بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

وتضع الجهة الإدارية المركزية أنظمة أساسية للهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام هذا القانون تعتمد بقرار من الوزير المختص تتضمن كافة القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات وعلى الأخص الآتي:-

1. اسم الهيئة ومقرها والغرض من إنشائها وأماكن مزاولة نشاطها والحد الأقصى لعدد أعضائها.

2. شروط العضوية وأنواعها وإجراءات وحالات قبولها ووقفها وإنهائها وزوالها وإسقاطها.

3. حقوق الأعضاء وواجباتهم وإجراءات التحقيق معهم والعقوبات التى توقع عليهم.

4. قواعد تحديد قيمة الاشتراك ورسوم الالتحاق أو مبالغ أخرى وطريقة تحصيلها وحالات الإعفاء منها ونسبة التخفيض فيها.

إجراءات عرض الميزانية

5. إجراءات عرض الميزانية والتصديق عليها.

6. قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها للانعقاد وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها والجزاء المالى الذى يوقع على من يتخلف عن حضور الاجتماعات.

Advertisements
الجريدة الرسمية