قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، فى مجلس الدولة اليوم الأحد تأجيل الطعن المقدم من المحامي محمد رشوان، ضد قرار
أسست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأ قضائيا، تضمن نص المادة (50) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، والذي صدر في ظله القرار رقم 566 لسنة 2012..
ثلاث سنوات، واجتماع مجلس الإدارة للرابطة في ٣ أبريل ٢٠٢٥ الذي يُعقد كل سنة ونصف، وخلالهم تم مناقشة التقارير الإدارية والمالية للفترة 2022-2025، واعتماد الميزانيات
واستعرضت الجمعية العمومية ، ما جاء بفتواها السابقة من أن شركة للأسمنت أقامت دعوى ، أمام محكمة القضاء الإداري
تراجع مستويات خريجى التعليم الثانوى علمياً وثقافياً، وافتقادهم كثيرا من المفاهيم والنظريات الضرورية لممارسة
بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير على أى ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا فى الأحوال المصرح
أحمد عبود كلمة رحب فيها بالحضور وأشاد بجهود القضاة والقاضيات والموظفين في تعزيز منظومة العدالة. وأعقب ذلك توزيع الدروع وشهادات التقدير على المكرمين
واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم، من خلال استغلال تغير سعر الصرف للتنصل من التزاماتها التأمينية. وألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية
وانتهت المحكمة ، أن الطاعن إذا استوفى كافة الإجراءات القانونية لتقنين وضع يده علي قطعة أرض ، ولكن عدم وجود سند
ورأت المحكمة ، أن مسلك جهة العمل بنقله إلى تلك الجهة المنقول إليها مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها
يفيد حدوث أضرار مادية أو أدبية أصابت الموظف أو العامل التابع للجهة جراء القرار الصادر منها ، وجب علي جهة الإدارة تعويض العمل .
ورأت المحكمة، أن مسلك جهة العمل بنقله إلى تلك الجهة المنقول إليها مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها ، ومن ثم تقضى هذه المحكمة
العمل ، حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانوناً ، بما يؤكد انصراف حكم الحرمان من الأجر والمساءلة التأديبية وإنهاء الخدمة في حالة الانقطاع
يقوم السكرتير المختص باستلام الطلب ومرفقاته من قسم المطالبة بما فيها الشهادة السلبية بعدم وجود مديونية والصادرة من القسم ، وتسليمه إلى قسم