رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس الدولة: خطأ جهة العمل بحق الموظف إذا ألحق به ضررا وجب تعويضه

مجلس الدولة
مجلس الدولة
18 حجم الخط

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة حكمًا تضمن أن مسئولية الجهة الإدارية (جهة عمل الموظف) تكمن في أنها مسئولة عن القرارات الصادرة منها، فإذا وُجد خطأ في جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة. 

ولكن شرط هذا الخطأ، أن يحيق بصاحب الشأن ضرر، فهنا لابد من توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر، أي يكون الخطأ الذي ارتكبته جهة الإدارة وأدى إلى ضرر العامل وتسبب في إلحاق الأذى به.

 

وأضافت المحكمة، إذا تحقق ركن الضرر، ما يفيد حدوث أضرار مادية أو أدبية أصابت الموظف أو العامل التابع للجهة جراء القرار الصادر منها، وجب علي جهة الإدارة تعويض العمل.

حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بشأن موظف تم نقله

جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بشأن موظف تم نقله، وحمل الطعن رقم 98954 لسنة 69 ق.عليا.

الجريدة الرسمية