الوقائع الدليل على أن المتهم قارف ذنبًا إداريًا يستأهل الجزاء ، وكان هذا الاستخلاص سائغًا ومستمدًا من وقائع تنتجه وتؤدى إليه ، فإن تقدير هذا الدليل الذي قام لديها
وتابع أنه فوجئ أنه الكليه استدعته للتحقيق وأرسل تلغراف يفيد مرضه وعجزه عن الحركة الا انه فوجئ بقرار فصله
وتابع أنه فوجئ أنه الكليه استدعته للتحقيق وأرسل تلغراف يفيد مرضه وعجزه عن الحركة الا انه فوجئ بقرار فصله بالمخالفة
تضمنت الحركة القضائية لمجلس الدولة ، المعتمدة من المجلس الخاص ، إلحاق عدد (108) مستشارين بالمحكمة الإدارية العليا
ونسبت النيابة الإدارية ، لأنه عام ٢٠٢٠ بوصفه السابق وبدائرة عمله المشار إليه سلفاً خرج عن مقتضى الواجب الوظيفي بأن تعدى بالقول بعبارات خادشة للحياء
وآخرين، والتي تطالب بصرف مكافأة نهاية الخدمة باعتبارهم من الصحفيين التابعين لصحف حزبية وصحف خاصة، ومساواتهم
وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وذلك بأن قام بتسجيل الوديعة المجمدة
ونسبت النيابة الإدارية، خلال أعوام 2017، 2018، 2019 بهيئة الأوقاف المصرية بمنطقة أسيوط وبوصفه السابق خرج على مقتضى الواجب الوظيفي.
ضده فضلا عن إستحالة تنفيذه لإحالته إلي المعاش قبل صدوره الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم الأول فيما قضي به من جراء الخصم من الأجر والقضاء
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بمجازاة موظف خالف القواعد واللوائح، وحمل لطعن رقم 58659 لسنة 68 ق- عُليا.
كرامتها وهيبتها ، وقدسيتها وحتى تحقق العقوبة التأديبية ردعاً خاصاً له, وردعاً عاماً لمن تسول له نفسه اقتراف تلك الأفعال المؤثمة, ومن ثم يصبح الحكم
ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه في تحديد الجهة الإدارية المنوط بها تخصيص الأراضي المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة
التخفيف عن موظف قد صدر ضده حكم مغالي لا يتناسب مع طبيعة الجرم المرتكب، ولخذا خففت عنه المحكمة العقاب المِوقع عليه، حمل الطعن رقم 68638 لسنة 68 قضائية عليا.
وقد جاءت الأوراق خالية من ثمة دليل يقيني تطمئن إليه المحكمة على عدم صحة ما دفع به الطاعن في هذا الشأن ويقطع باستيلائه
المحكمة من شهادة الشهود وهو ما يعد خروجاً من جانبه على مقتضى ما تفرضه عليه واجبات وظيفته كمعلم ومربي بالأزهر الشريف الذي يفترض أن يتحلى العاملون