رئيس التحرير
عصام كامل

معاقبة مسؤولين بضرائب شبرا الخيمة العقارية.. وبراءة مأمورة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها  في الدعوى رقم  83 لسنة 63 قضائية بمجازاة رئيس مأمورية الضرائب العقارية بشبرا الخيمة أول ورئيسة الشئون الإدارية بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات إدارية وقانونية.. وبرآت المحكمة مأمور الضرائب السابقة، وراعت المحكمة ما خالط وقائع الدعوى من حالة استثنائية ألمت بالبلاد جراء جائحة فيروس كورونا، وما انتاب الكافة معها من تخوف على الصحة والحياة قد يؤدي إلى قصور في فهم الإجراءات قانونية.

 

وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المحالة الثانية هدى فهمي كيلاني، مفتش مالي وإداري بمصلحة الضرائب العقارية حاليا، وسابقا مأمور ضرائب بمأمورية شبرا الخيمة أول حضرت إلى محل عملها بمأمورية الضرائب العقارية بشبرا الخيمة أول، تنتابها حالة تفيد الاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا مما أثار الذعر بين أقرانها من العاملين، فطالبها المحال الثالث بالانصراف درءًا لعدوى قد تصيب باقي العاملين بالمأمورية، فتغيبت عن عملها بناء على تلك المطالبة في الفترة من 6/9/2020 حتى 10/9/2020

 

فلم يكن لها من أمرها أن تُصِر على الحضور إلى مقر عملها رغم حالتها الصحية التي قد تُمَثل خطرا على باقي أقرانها، لا سيما وأن تغيبها قد جاء بناء على تعليمات من رئيسها المباشر المحال الثالث، فلم يقم في حقها ما يُسبغ على مسلكها وصف الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي، مما تبرأ معه ساحتها مما نُسب إليها، وهو ما تقضي به المحكمة في شأنها.



على خلاف الحقيقة

وإذ تبين بالتحقيقات قطعا أن المحالة الأولى وفاء عبد الحفيظ أحمد، رئيس الشئون الإدارية بمأمورية الضرائب العقارية بشبرا كانت توقع بدلا من المحالة الثانية بكشف الحضور والانصراف حسبما أقر كل منهما لتثبت حضورها في تلك الأيام المذكورة سلفا على خلاف الحقيقة، ورغم علم المحال الثالث أنور سعد جاد الرب، بهذا التوقيع فلم يتدخل بإجراء قانوني لإخطار السلطة المختصة بهذا التغيب أو ما يستتبعه من إجراءات إدارية وفقا للقانون وما أشار إليه صراحة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (719) لسنة 2020 من تنظيم لتناوب العاملين بمقار أعمالهم وفقا لحالتهم الصحية وخضوع هذا التنظيم للضوابط التي تقدرها السلطة المختصة بكل جهة إدارية بما يضمن حسن سير العمل بانتظام واضطراد

 

فكان ما سلكته المحالة الأولى والحال كذلك خروجا على مقتضى الواجب الوظيفي بإثبات ما يخالف الواقع بسجلات رسمية، وكان يتعين عليها إثبات عدم حضور المحالة الثانية في تلك الأيام لتتخذ السلطة المختصة شئونها في تقييم أمر مدى استحقاق هذه الأخيرة إجازة استثنائية نفاذا لقرار رئيس مجلس الوزراء آنف الذكر، وكان لتقصير المحال الثالث، رئيس مأمورية الضرائب العقارية بشر الخيمة أول 
 

 

وفي هذا الشأن ما استتبعه من استمرار إثبات حضور المحالة المذكورة على خلاف الواقع وعدم اضطلاع السلطة المختصة بدورها القانوني في تقدير حالتها إذ لم يبادر بأي إجراء واجب عليه قانونا في تلك الحالة، وأخَّصُ تلك الإجراءات هو إخطار السلطة المختصة، فحق عليهما القول بالخروج على مقتضى واجبهما الوظيفي خروجا يوجب مجازاتهما بجزاء تُقَدِّره المحكمة تقديرا يراعي ما خالط وقائع الدعوى من حالة استثنائية ألمت بالبلاد والعالم بأسره جراء جائحة فيروس كورونا، وما انتاب الكافة معها من تخوف على الصحة والحياة قد يؤدي إلى بعض من قصور في فهم ما يتوجب الاضطلاع به من إجراءات قانونية لا ينبغي أن تغيب كاملة عن العمل الإداري حرصا على استمراره منضبطا دون توقف أو اختلال جسيم

 

ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمجازاة المحالة الأولى بخصم أجر يومين من راتبها، وبمجازاة المحال الثالث بعقوبة التنبيه، لما نُسب إليهما، وببراءة المحالة الثانية مما نسب إليها

الجريدة الرسمية