رئيس التحرير
عصام كامل

بالأسماء.. مجازاة 4 مسئولين بمطابع ضرائب المبيعات بسبب المخالفات المالية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 41 لسنة 63 قضائية بمجازاة 4 مسئولين بمطابع 6 أكتوبر التابعة لمصلحة الضرائب على المبيعات "قطاع البحوث والسياسات" بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية ومسلكية جسيمة.


وكانت النيابة الإدارية اتهمت محمود أحمد حسين، أمين مخزن مطابع 6 أكتوبر سابقًا وبإدارة الإجازات حاليًا بأنه اختلس بغير حق الأصناف المملوكة لجهة عمله، بأن سهَّل له المُحال الثاني عصام شافعى محمد، مشرف أمن مطابع 6 أكتوبر سابقًا وحاليًا موظف بالضرائب على المبيعات بمصلحة الضرائب المصرية ارتكاب واقعة الاختلاس.

وذكرت النيابة الإدارية أن المحال الثاني إشترك مع حسن محمد سيد، مدير إدارة التوريدات لمطابع 6 أكتوبر وأحمد عبد الحفيظ محمد، مدير إدارة الوحدات الإنتاجية لمطابع 6 أكتوبر في الإهمال في الإشراف ومتابعة شركة كوالتي للخدمات الأمنية مما ترتَّب عليه صرفها مبلغ 124230 جنيها دون وجه حق.

 

وقائع الدعوى

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها: إن وقائع الدعوى الماثلة تتلخص فيما جاء بكتاب مصلحة الضرائب على المبيعات بقطاع البحوث والسياسات بشأن سرقة بعض بلتات ورق بمقر المطبعة بمدينة السادس من اكتوبر التي تتمثل في عدد 44 رزمة ورق طبع 60 جم مقاس 70×100 و50 رزمة ورق طبع 80 جم مقاس 70×100 و35 باكو ورق طبع كوشية 200جم مقاس 70×100.

 

وأضافت أنه بشأن ما نُسب إلى المحال الأول من أنه قد قام باختلاس الأصناف المملوكة لجهة عمله والمشار إليها بالتحقيقات، وما نسب إلى المحال الثانى من أنه قد سهَّل للأول اختلاس هذه الأصناف، فإنه بمواجهة المحال الأول بالمخالفة المنسوبة إليه بالتحقيقات، اعترف بأنه قام بإخراج هذه الأصناف من مقر المطبعة بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بنية  بيعها لحاجته الملحة إلى الأموال حيث إن زوجته كانت تعانى من مرض السرطان وكانت تحتاج إلى علاج كيماوي وليس لديه ما يكفى لعلاجها فاقترح عليه المحال الثانى أن يأخذ هذه الأصناف ويبيعها لسد حاجته على أن يقسما ثمنها بينهما مناصفة، وبالفعل قام بإخراجها من مقر العمل، إلا أن المحال الثانى قد قام بالاتصال به وأبلغه بانه قد تم اكتشاف الواقعة ويجب عليه إرجاع هذه الأصناف إلى مقر العمل وبالفعل قام بإرجاعها إلى جهة عمله مرة أخرى.
 

أفراد الأمن

وكذلك فقد أقر المحال الثانى بأنه قد تلقى اتصالا هاتفيا من أحد أفراد الأمن يبلغه بأن المحال الأول يريد إخراج بعض الأصناف خارج المطبعة فتوجه إلى البوابة، وعند سؤال المحال الأول عن التصريح وعده بأنه سوف يحضره فيما بعد فسمح له بالخروج بهذه الأصناف خارج المطبعة على اعتبار أنه أمين عهدة وهو المسئول عنها ولكنه نفى ما ذكره المحال الأول من وجود اتفاق مسبق بينهما بشان اختلاس هذه الأصناف.

 

وجاء بأسباب الحكم أن المحال الأول اعترف بكامل إرادته الحرة دون أدنى تأثير أو إكراه بأنه بالفعل قام باختلاس هذه الأصناف من مقر العمل والخروج بها بنية بيعها والاستيلاء على ثمنها دون وجه حق بالاتفاق مع المحال الثانى لمساعدته فى الخروج بها من بوابات الأمن باعتبار أن المحال الثانى هو مسئول الأمن بالمطبعة، وهو ما تم بالفعل حيث قام المحال الأول بالخروج بهذه الأصناف خارج مقر المطبعة لبيعها ولولا افتضاح الأمر واكتشاف الواقعة وهو ما دعاه لإرجاع الأصناف مرة أخرى إلى مقر العمل وكذلك فقد اعترف المحال الثانى بأنه قد سمح للمحال الأول بالخروج بهذه الأصناف من مقر المطبعة دون وجود تصريح خروج رسمى بهذه الأصناف يسمح له الخروج بها.

وبشأن المخالفة المنسوبة للمحالين الثاني والثالث والرابع والتي تتمثل في أنهم أهملوا فى الإشراف ومتابعة شركة كوالتى للخدمات الأمنية مما ترتب عليه صرفها مبلغ 124230 جنيها دون وجه حق، فإنه بمواجهة المحال الثاني بالمخالفة المنسوبة إليه فقد أقر بأنه المنوط به مراجعة الفواتير المقدمة من الشركة المذكورة ومطابقتها مع دفاتر الحضور والانصراف، وأقر بأنه قد أهمل في مراجعة هذه السجلات، مبررًا ذلك لضغط العمل وكثرته وكونه لم يتم متابعته من رؤسائه وتوجيهه نحو وجود هذه المخالفات.

 

منطوق الحكم

كما أقر كل من المحال الثالث والربع بقيامها باعتماد التقارير المقدمة من المحال الثانى بخصوص الشركة المذكورة، دون مراجعتها بل الاعتماد فقط  لكونهما غير مختصين بمراجعة هذه التقارير، ومن ثم فإن المخالفة المنسوبة لكل من المحال الثانى والثالث والرابع تكون ثابتة فى حقهم.

ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمجازاة المحال الأول بالخفض الى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الاجر الى القدر الذى كان عليه قبل الترقية، وبمجازاة المحال الثاني بالخفض الى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة، وبمجازاة المحال الثالث بخصم أجر عشرة أيام من راتبه، وبمجازاة المحال الرابع بغرامة تعادل أجر عشرة أيام من أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.

الجريدة الرسمية