رئيس التحرير
عصام كامل

بعد محاولة قتلها أمام قسم شرطة.. سيدة تستغيث بمدير أمن الإسماعيلية

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة
استغاثت المواطنة عبير عبد الحميد إحدى سيدات محافظة الإسماعيلية باللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، وذلك بعد تعرضها لمحاولة قتل من شخص حاول صدمها بسيارة خلال سيرها هي وزوجها في الشارع أمام قسم ثان بالإسماعيلية . 



تفاصيل الواقعة  

وقالت عبير عبد الحميد في تصريحات خاصة لـ "فيتو": إنها كانت تسير في الشارع هي وزوجها أمام قسم شرطة ثان، حيث تفاجأت بسيارة ملاكي " فيرنا رمادية اللون" تسير بسرعة جنونية باتجاهها هي وزوجها، في محاولة لدهسهما من قبل بلطجية. 


محاولة قتل أخرى 


وتابعت "عبد الحميد" الشهيرة " بفريدة القائد": إن محاولة قتلها جاءت بسبب ضغط مالك العقار الذي استأجرته لتركها العقار بعد أن قامت بتجهيزه، وأشارت إلى أن العناية الإلهية أنقذتها هي وزوجها في اللحظات الأخيرة من أمام السيارة، ولكن قائد السيارة لم يكتف بذلك بل قام بالخروج من السيارة، مسرعا وفي يده شومة راكضا نحوها هي وزوجها للاعتداء عليهما بالضرب، ولكن المارة منعوه من ذلك فلاذ بالفرار. 


استغاثة لوزير الداخلية


وأضافت: إنها مازالت تتعرض للإرهاب والبلطجة من قبل أصحاب العقار، وتوسلت باكية بالمسئولين نجدتها هي وزوجها وأطفالها من هؤلاء الأشخاص الذين باتوا يهددون حياتها في كل لحظة.


جدير بالذكر أن المجني عليها قامت بتحرير محضر برقم ٢٩٠٧ لعام ٢٠٢١ إداري  بالواقعة في قسم ثان الإسماعيلية. 


العقوبة 


ويذكر إن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته تناول الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».


ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.


كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع. 


وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».
الجريدة الرسمية