شروط صرف وثيقة تأمين الطلاق والمعاش للمطلقة في حال وفاة الزوج
ترصد فيتو، الشروط التي تعطي للمطلقة الحق في صرف مبلغ وثيقة الطلاق بمجرد الحصول على إشهار بالطلاق، لحين صرف النفقة والالتزامات المالية الأخرى التي تقع على عاتق الزوج بعد الانفصال، وشوط حصولها على معاش طليقها المتوفى.
في التقرير التالي..
أولا: شروط صرف وثيقة تأمين الطلاق
– التعويض يكون مستحقًا بعد الطلقة الثالثة، والتي لا يجوز فيها الرجوع دون مُحلل.
– التأمين لن يغطي الخُلع، بل يغطى الطلاق البائن بينونة كُبرى.
– مرور ثلاث سنوات من الزواج شرط أساسي لاستحقاق التعويض عن الطلاق لمنع التلاعب.
– التعويض مُحدد بقيمة 25 ألف جنيه، مقابل سداد 50 جنيهًا قسطًا عند الزواج، و25 جنيهًا عند الطلاق.
- صرف التعويض بمجرد حصول المطلقة على إشهار بالطلاق، وقبل صدور حُكم النفقة.
ثانيا: شروط حصول المطلقة على معاش طليقها المتوفى
_أن يكون الزواج لا يزال موثقًا بشكل رسمي أو مثبتًا بحكم قضائي نهائي أو إعلام شرعي.
_يعتبر الطلاق «رجعيًا» خلال فترة العدة (100 يوم) من تاريخ الطلاق، وبالتالي تستحق المعاش خلالها.
_في حالة كون المطلقة حاملًا وقت وفاة طليقها، يُعد الطلاق رجعيًا حتى الولادة، وتستحق معاش الطليق المتوفى حتى هذا التوقيت.
