رئيس التحرير
عصام كامل

قانوني: فتوى مجلس الدولة تسمح للمواطنين بدخول الشواطئ مجانا

مجلس الدولة
مجلس الدولة

الفتوى الصادرة من مجلس الدولة بإلغاء الرسوم التى تفرضها الشركات السياحية مقابل دخول الشواطئ، تعتبر بمثابة مبدأ قانونى بعدم تحصيل الرسوم إلا بقوة القانون، وان ما تفرضه الشركات السياحية من رسوم بغير الطريق الصحيح الذى رسمه القانون والدستور.

وقال محمد كمال الدين المحامى: إنه لا رسوم تفرض على المواطنين إلا بنص قانونى ،ومن ثم يكون أى رسوم تفرضها الشركات السياحية على الشواطئ والمنتزهات بدون وجه حق ولا تستند إلى القانون الذى ينظم الحقوق والواجبات .

وتابع إن دخول الشواطئ والمنتزهات حق أصيل للمواطن تكفله الدولة فى إطار الدستور الذى نص على الحقوق والحريات .

وأصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى عدم قانونية قيام شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية بفرض رسوم عبور على الأفراد والسيارات لبوابات الشركة بمنطقة المعمورة ودخول منطقة الشاطئ.

صدرت الفتوى ردا على الطلب المقدم من وزير قطاع الأعمال العام، والذي أكد فيه أن شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والسينما أقامت بوابات لدخول منطقة المعمورة، وأن موظفيها يقومون بتحصيل مبالغ مالية نظير السماح للأفراد والسيارات بعبور هذه البوابات، فضلا عن تحصيل مبالغ مالية نظير بيع اشتراكات دخول (كارنيهات) لذات الغرض. 

وقالت الجمعية العمومية في حيثيات فتواها إنه لما كانت شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية خلفت الشركة المصرية للأراضي والمباني، وانتقلت إليها حقوقها، كما تحملت بالتزاماتها، وبالنظر إلى أنه ليس للخلف أكثر مما كان للسلف، ومن ثم فإنه لا يكون لشركة المعمورة الحق في تحصيل مبالغ من جمهور مرتادي منطقة المعمورة وشاطئها.

وأكدت الفتوى أنه يعزز هذا الاستخلاص أنه مما لا جدال فيه أن شاطئ البحر من الأموال العامة بطبيعته، وأنه جرى التأكيد في العقد المبرم عام 1954 بناء على أحكام القانون رقم 565 لسنة 1954 - العقد الذي تتخذه شركة المعمورة سندا لإدارة شاطئ المعمورة وتحصيل مبالغ مالية من جمهور مرتادى منطقة وشاطئ المعمورة- على أن تكون الشوارع والميادين بمنطقة المعمورة من المنافع العامة، حيث ورد النص على ذلك صراحة في العقد.

ومقتضى ذلك ألا تكون تلك المنطقة مغلقة على ساكنيها، وأن تكون متاحة للجمهور، ذلك أن الأصل أن للأفراد أن يستعملوا الشوارع والميادين العامة وشاطئ البحر في أي وقت، وألا يُحرَم أحد من الانتفاع بها فيما أُعدت له، فاستعمالها عام شامل للكافة وغير مقيد بضرورة الحصول على إذن سابق من جهة الإدارة، ولا يُدفع عنه مقابلٌ أو رسم، وتقتصر مهمة الإدارة على تسهيل هذا الاستعمال للجمهور، ما لم يتقرر خلاف ذلك وفقًا للأوضاع المقررة قانونا.

وذكرت الفتوى أنه لا يغير من هذه النتيجة، أيضا ، ما ورد بالأوراق من أن إقامة شركة المعمورة لتلك البوابات وتحصيلها مبالغ مالية من الجمهور لاستخدام الشاطئ هو قائم منذ أمد بعيد، فذلك مردود بأن وجه المشروعية لا يتغير بمضي الزمان، كما لا يغير من ذلك القول أن تلك المخالفات كانت تحت بصر وسمع جهات الإدارة المختلفة دون أن تحرك فيها ساكنا، فذلك مردود كذلك بأن محافظة الإسكندرية ما انفكت تجادل في هذه المسألة منذ عام 1992 وحتى الآن، كما لا ُيجدي نفعا القول بأن شركة المعمورة مملوكة للدولة بوصفها إحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والسينما، ذلك أنه بصرف النظر عن أوضاع الملكية، فإن الشركة تبقى من أشخاص القانون الخاص، ولها استقلالها الإداري والمالي عن الدولة.

$InArticlePdf$

الجريدة الرسمية