قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ببراءة أستاذة جامعية من المخالفة المنسوبة إليها “السماح لأحد الطلاب الذى تأخر عن موعد الامتحان لعذر قهري بأدائه بعد الوقت المسموح”..
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أنه صدر قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم ۹۳۷ لسنة۲۰۲۱، بإصدار لائحة الموارد البشرية للهيئة القومية للبريد..
وانتهت المحكمة ، ترتيبا علي ذلك يتعين استظهار دعوى التفسير علي أساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره إن كان ثمة وجه في الواقع
وأن المشرع بموجب أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ، قضى بأن الموظف يستحق عند انتهاء خدمته
استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على أن: “العامل المؤقت هو من يعين للقيام بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية ,داخل العمل
والمهـــندس المشرف على التنفيذ, فإذا تعذر إعلان أيهم بشخصه يتم إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على محل
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولًا لدي هيئة النيابة الإدارية فيما قضي به من براءة المطعون ضدهما من المخالفة المنسوبة إليهما، وطلبت إعادة محاكمتهما
وفي الختام، أكد على حرصه على التواصل المستمر والدائم مع جميع الأعضاء خلال العام القضائي الجديد، بما يحقق العدالة الناجزة
وهل فيها مراودة لها من عدمه ، كما لم يتم سؤال أحد من أهالي القرية للتحقق من تردد الطاعن على منزل المذكورة ومقابلته إياها ومن ثم فإن المحكمة لا يسعها
باعتبار أن الانقطاع في هذه الحالة خارجاً عن إرادته بسبب ظروفه الصحية نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد (١٩) وما استتبعه من دخول مستشفى العزل ، وبالتالي يتخلف في شأنه مناط
وكان قد تم الإعلان عن الحركة العامة لمجلس الدولة في أغسطس الماضى من جانب رئيس مجلس الدولة، وتم وضعها وفقا للصالح العام وبما يحقق العدالة والإنجاز بقرار المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة.
يطمئن إليه ويطرح ما لا يطمئن إليه ، ويكفى أن يتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة إذ أن مرجع الأمر
مما ترتب عليه صدور حكم أول درجة بجحد الصور الضوئية من شركة التأمين والقضاء بسقوط الحق فى الدعوى بعدم أحقية البنك فى المبلغ المطالب
القانونية - التى قامت على أساسها الدعوى وقضى بأحقية البنك فى مبلغ 51 ، 36456 جنيه مصرى قيمة التأمين عن وفاة عميل وألغت المحكمة فيما يثار بشأن سقوط
الجامعية بالتعويض عما أصابه من أضرار من جراء قرار مجلس التأديب المشار إليه غير قائم على سند صحيح من القانون