رئيس التحرير
عصام كامل

سقوط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية والجرارات في البحيرة

عصابة البحيرة
عصابة البحيرة
سقط في قبضة ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية والجرارات الزراعية بالبحيرة .


محافظة البحيرة 
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة قيام 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"؛ بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات نارية والجرارات الزراعية.

سرقة الدراجات النارية 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت إحداها عن ضبطهم وبحوزتهم (  2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات النارية).

اعترافات المتهمين 
بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 23  واقعة سرقة (11 دراجة نارية " تروسيكل "- 7 دراجة نارية "موتوسيكل" – 5 جرارات زراعية صغيرة).

تم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات لدى عميلان "سيئ النية ، تم ضبطهما" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة السرقة 
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الجريدة الرسمية