رئيس التحرير
عصام كامل

حكم نهائي بتأييد إحالة المعتدين على المنشآت العامة للقضاء العسكري

المستشار محمد خفاجى
المستشار محمد خفاجى
أثبتت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا فى أبريل الجارى، نهائية الحكم التاريخى الذى أصدره القاضى  المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، فى الدعوى رقم 5188 لسنة 15 ق بتأييد قرار النيابة العامة بإحالة الإرهابيين المعتدين على المنشآت العامة والحيوية المؤمنة بالقوات المسلحة للقضاء العسكرى.


وأصبح هذا الحكم نهائيا وباتا ويؤكد أن القضاء هو الحصن المنيع ضد المتطرفين والإرهابيين المخربين للأوطان المعتدين على المنشاَت العامة والحيوية المؤمنة بالقوات المسلحة.

جماعة الإخوان الإرهابية
وكان الطاعن (ز.م.م.ا) من جماعة الإخوان الإرهابية تم القبض عليه عقب فض ميدان رابعة العدوية مع 250 عضوا بالجماعة المحظورة وقاموا يوم 14 أغسطس 2013 بعد فض رابعة الإخوان الإرهابية حيث اقتحموا مبنى محافظة البحيرة وأشعلوا بها النيران وأحرقوا قسم شرطة حوش عيسى وألقوا بالمولوتوف على سيارات وأتلفوا مدرعات الشرطة وسيارات الضباط  والمواطنين وأشعلوا النيران فى واجهات المؤسسات الحكومية وأجرت النيابة العامة تحقيقات مع الإرهابيين.

القضاء الإدارى 
وأصدر المحامى العام الأول لنيابات الإسكندرية والبحيرة بإحالة القضية رقم 13838 لسنة 2013 جنايات قسم دمنهور إلى القضاء العسكرى بالإسكندرية للاختصاص فقام الطاعن وجماعته الإرهابية بالطعن على هذا القرار أمام القضاء الإدارى بالإسكندرية  فى 26 يناير 2015 التى أيدت قرار إحالتهم للقضاء العسكرى والذى أسفر عن الحكم عليهم بالمؤبد.

تأمين وحماية المنشآت العامة
وقالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة - فى حكمها الذى أصبح نهائيا وباتا -  أن  قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية  نص على أنه مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها, تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها، وتعد هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية وتخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها لاختصاص القضاء العسكري، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة.وقد مُد العمل بهذا بالقانون بالقانون رقم 65 لسنة 2016 لمدة خمس سنوات تنتهي فى 28 أكتوبر حتى 2021.

هيئة الشرطة 
وأضافت المحكمة، أن إسناد أمر تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية فى الدولة إلى القوات المسلحة بجانب هيئة الشرطة المنوط بها أصلا ذلك، وقيام القوات المسلحة بحماية هذه المنشاَت بواسطة الآليات والمدرعات والمعدات الخاصة بالقوات المسلحة وجنود وضباط تلك القوات لا شك أنه يغير من وصف وطبيعة المنشاًت العامة ويجعلها فى حكم المنشاًت العسكرية، ذلك أن حمايتها بواسطة هيئة الشرطة يختلف تماماً عن نزول القوات المسلحة من معسكراتها وثكناتها إلى تلك المنشآت العامة والحيوية الواقعة فى قلب المدن والقرى مما تستصحب معه صفة حكم المنشآت العسكرية وليست المدنية، لا سيما أن الاعتداء على أى فرد من أفراد القوات المسلحة بجنودها وضباطها أسنده الدستور لاختصاص القضاء العسكري مما يجعل تلك المنشآت العامة المشمولة بحماية القوات المسلحة فى حكم المنشاًت العسكرية والتى يشكل الاعتداء عليها جريمة يختص بالفصل فيها القضاء العسكري دون غيره طبقا للدستور، والنصوص الدستورية تتناغم مع بعضها البعض ولا تتنافر.

النيابة العامة 
واختتمت المحكمة أنه لما كانت النيابة العامة قد أضحت بموجب المادة 189 من الدستور جزءا لا يتجزأ من القضاء تتولى التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يسثنيه القانون، وهى تجمع بين طرف كأصل عام من السلطة القضائية وآخر كاستثناء من السلطة الإدارية، وإذ أصدرت النيابة العامة قرارها المطعون فيه بإحالة المدعى وجماعته إلى القضاء العسكرى عن الاتهام المنسوب إليهم بقتل وشروع فى قتل وسرقة وإتلاف وحريق مبنى ديوان عام مبنى محافظة البحيرة واستخدام أسلحة نارية وذخائر وتعطيل حركة المرور والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وحيازة اسلحة بيضاء وحرق قسم شرطة حوش عيسى حال ان القرار الجمهورى بقانون يلزم النيابة العامة بتلك الإحالة فى الجرائم التى نص عليها هذا القرار بقانون فان قرارها المطعون فيه يكون قد صدر بصدد عمل من الأعمال القضائية التى أوجبها المشرع عليها، وهو بهذه المثابة لا يعد قرارا  إداريا بل يعتبر قراراً اتخذته النيابة العامة نزولا على حكم القانون لأداء وظيفتها القضائية التى دخولها إياها القانون وهو ما يخرج عن دائرة رقابة المشروعية التى يختص بمباشرتها مجلس الدولة.
الجريدة الرسمية