رئيس التحرير
عصام كامل

بالمستندات.. محاكمة رئيس مدينة هدد مديرة مدرسة ورؤساءها بـ «الحذاء»

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 49 لسنة 63 قضائية عليا إحالة رئيس مدينة البصيلة بحري بأسوان للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت قيامه بإهانة مديرة مدرسة والعاملين بالتعليم، وإخلاله بكرامة الوظيفة العامة والظهور بمظهر غير لائق.


وكشفت التحقيقات أن طارق لطفي حسين، رئيس مدينة البصيلة بحري "إدفو أسوان" في يوم 7 اكتوبر 2019 بوصفه الوظيفي وبدائرة عمله خالف القانون وأحكام مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص إخلالًا بكرامة الوظيفة العامة وحسن سمعتها والظهور بمظهر غير لائق.

 
وتبين من أوراق القضية أن المحال أهان بالقول العاملين بإدارة إدفو التعليمية بأن قال لمديرة مدرسة الزوايدية أن الذي أصدر اليها التعليمات من روؤسائها بهذه الإدارة بعدم إفشاء أسرار العمل عبارة "أديلو بالجزمة".



وأكدت النيابة الإدارية أن المخالف المذكور إرتكب المخالفة الإدارية المؤثمة بالمواد أرقام 57 و 58 و 60 و 62/4 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وبالمادة رقم 149/3 من قرار رئيس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.


وكانت النيابة الإدارية بإدفو تلقت بلاغًا من محمد أبو العلا محمد، معلم التربية الرياضية بمدرسة الزوايدية الإبتدائية ضد رئيس مدينة البصيلة لتلفظه بألفاظ مسيئة للعامين بالتربية والتعليم وتهديده له بالنقل والعقاب


وبسؤال صاحب البلاغ أفاد بأنه أثناء تواجده بالمدرسة كمشرف أمن حضر المشكو في حقه للمدرسة ولدى دخوله من الباب طلب منه التوقيع بالدفتر، وعندما طلب منه الإفصاح عن هويته والتوقيع في الدفتر، قال له إنت مش عارف أنا مين.. أنا اللي هنقلك من المدرسة وأتسبب في رفدك، وأشاح له بيده وتجاهله ودخل الى مكتب مديرة المدرسة وسمع صوته مرتفعًا، فذهب ليرى ما يحدث فسمعه يقول أمام الجميع أنا أضرب أي حد في التربية والتعليم بالجزمة ثم إنصرف من المدرسة.



وانتهت التحقيقات إلى إحالته للمحاكمة التأديبية العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المخالف بالمواد المشار اليها، وبالمادة رقم 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته، والمادتين رقمي 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته.
الجريدة الرسمية