رئيس التحرير
عصام كامل

انفراد.. النص الكامل لحكم الإدارية العليا بمصرية «تيران وصنافير»

فيتو

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مصرية «تيران وصنافير»، وهو ما ينفي أي مزاعم أو ادعاءات أو أحكام تصدر عن محاكم غير مختصة.

وتنفرد "فـيـتـو" بنشر النص الكامل لحيثيات الحكم النهائي والبات من المحكمة الإدارية العليا كالتالي:

الحكم الصادر في الطعن رقم 13583 لسنة 63 قضائية عليا – جلسة 16/1/2017
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – فحص
بالجلسة المنعقدة علنًا يوم الإثنين الموافق 16/1/2017
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد صالح الشاذلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كل من السادة الأساتذة المستشارين /
الدكتور / محمد أحمد عبد الوهاب خفاجى، ومحمود شعبان حسين رمضان، ومبروك محمد على حجاج، نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد محمود رسلان مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد فرح. أمين السر
أسباب ومنطوق الحكم الصادر
في الطعن رقم 13583 لسنة 63 قضائية عليا.
المقام من:
1- رئيس الجمهورية بصفته 2- رئيس مجلس الوزراء بصفته 3- رئيس مجلس النواب بصفته. 4- وزير الدفاع بصفته.
5- وزير الخارجية بصفته. 6- وزير الداخلية بصفته.
ضــــــــــــــــــــــــــد
1- على أيوب، بوصفه المدعى في الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق
2- خالد على عمر، بوصفه المدعى في الدعوى رقم 43866 لسنة 70 ق.
والخصوم المنضمون إليه وهم:
مالك مصطفى عدلي 2- علاء أحمد سيف 3- عمرو إبراهيم على مبارك 4- أحمد سعد دومة 5- صابر محمد محمد بركات 6- منى معين مينا غبري 7– عادل توفيق واسيلى 8- أسماء على محمد زكى 9- ليلى مصطفى سويف 10- منى أحمد سيف الإسلام 11- منى سليم حسن منصور 12- علاء الدين عبد التواب عبد المعطى 13- محمد عادل سليمان 14- كارم يحيى سيد إسماعيــــــــــل 15- رجاء حامد السيد هلال 16- ناجى رشاد عبد السلام 17- أحمد همام غنام 18- سحر إبراهيم عبد الجواد 19- سحر مسعد إبراهيم 20- سلوى مسعد إبراهيم 21- محمد فتحى محمد عنبر 22- هانى شعبان السيد 23- هشام حسن محمد 24- مروة خير الله حسين 25- علاء الدين أحمد سعد 26- مها جعفر صولت 27- محمد عبد الوهاب محمد 28- سعاد محمد سليمان 29- رشاد رمزى صالح 30- مريم جلال محمد 31- هالة محمود مختار 32- عوف محمد عوف 33- منى حسن العوضى 34- أحمد محمد أحمد العنانى 35- مصطفى أحمد عبد الفتاح 36- محمود أحمد شعبان 37- وليد محسن محمد على 38- محمدى محمد على 39- محمد مجدى أحمد 40- أحمد عمرو محمود 41- جيهان محمود محمد 42- نيرمين فاروق أحمد 43- محمد عبد الحليم محمد 44- نوجهان حسام الدين عبد العال 45- رانيه محمود محمد فهمى 46- الهام إبراهيم محمد سيف 47- ياسر جابر على 48- حسام مؤنس محمــــــــــد 49- ياسر المرزوقى رزق 50- محمد الطيبى التونسى 51- عمرو عصام الدين محمد 52- هالة السيد محمد 53- رضوى ماجد حسن 54- عمر عبد الله على القاضى 55- مختار محمد مختار 56- نادين محمد ناصر 57- سالى السيد منير 58- أسماء رمضان السيد 59 – محمود أحمد عبد العظيم 60- مريان فاضل كريوس 61- شيرين عماد عبد الرحمن 62- مى عماد عبد الرحمن 63- أحمد بهاء الدين عبد الفتاح 64- نجلاء عمر عبد العزيز 65- سميه محمود عبد الحميد 66- ميرفت محمود عبد الحميد 67- دنيا رمزى حسن 68- هدى حمدى عبد المجيد 69- هبة الله حمدى 70 - حمدى عبد المجيد محمد 71- عبد الفتاح حسن عبد الفتاح 72- أحمد أسامة عبد الرحمن 73- محمد محيي الدين محمد 74- تامر مجدى عبد العزيز 75- إبراهيم السيد الحسينى 76- أحمد بهاء الدين عبد الفتاح 77- أحمد حسين إبراهيم الاهوانى 78- أحمد سمير عبد الحى 79- أحمد عادل إبراهيم 80- أحمد محمد أحمد خليل 81- أحمد محمــــــــــــد على البلاسى 82- أحمد محمد هشام وطنى 83- أسماء جمال الدين محمود 84- الحمزة عبد الواحد محمد 85- السيد طه السيد 86- الشيماء فاروق جمعة 87- الهام عيداروس أحمد 88- انجى عبد الوهاب محمد 89- أهداف مصطفى إسماعيل 90- بافلى عاطف مقارى 91- بسنت عادل عبد العظيم 92- بكينام يسرى بدر الدين عثمان 93- بلال عبد الرازق عبد المقصود 94- جميل مصطفى شندى إسماعيل 95- حازم حسن إدريس أحمد 96- حازم محمد صلاح الدين 97- خالد السيد إسماعيل 98- خالد محمد زكى البلشى 99- خلود عبد الكريم محمد 100- راجين محمد شوقى 101- راندا حسن سيد محمد 102- راندا محمد أنور عبد السلام 103- رانيا حسين على أحمد 104- رشا مبروك محمود 105- رشا محمد جوهر أحمد 106- ريهام محمد حسنى 107- سامح أحمد عادل 108- سامية محمد حسن 109- سعد زغلول على حسن 110- سلمى محمد منيب 111- سمر محمد حسنى 112- سمية إبراهيم زكى 113- سوزان محمود محمد نــــــــــــــــــدا 114- طارق أحمد عبد الحميد 115- طارق حسين على 116- عادل رمضان محمد 117- عايـــــــــــــــدة عبد الرحمن أحمد 118- عبد الله يحى خليفه 119- عبد الرحمن محسن صلاح 120- عبد المنعم على بدوى 121- عزيزة حسين فتحى 122- عصام محمد عبد الرحيم 123- عماد نان شوقى 124- عمر محمد هاشم وطنى 125- عمرو أحمد فهمى 126- عمرو عصام الدين محمد 127- عمرو كمال عطيــــــــــــــــــــــه 128- فاتن محمد على 129- فادى رمزى عزت 130- فاطمة هشام محمود مراد 131- نيفيان ظريف لمعى 132- كريم أحمد محمد 133- مترى مهاب فائق 134- مجدى محمد على 135- محسن صبرى إبراهيم 136- محمد حسنين محمد 137- محمد حمدى محمود 138- محمد سمير محمد 139- محمد عبد الرحيم عبده 140- محمد عبد الله على 141- محمد عبد الله محمد 142- محمد محمد لطفى 143- محمود محمد محمد العيسوى 144- مديحة اميل توفيق 145- مرفت فوزى محمد 146- مصطفى محمد فرحـــــــــــــــات 147- مصطفى محمود عبد العال 148- معاذ حسين سعيد سليمان 149- معتصم بالله طارق عبد العزيز 150- مها أحمد محمد صادق 151- مها حسن رياض 152- مها عبد العزيز على 153- مهند صابر أحمد 154- ميادة خلف سيد 155- نانسى كمال عبد الحميد 156- نجلاء محمد عبد الجواد 157- نجلاء ناصر حسين 158- هالة محمد رضا 159- هبة الله فرحات محمد 160- هبة الله نور الدين 161- هبه عادل سيد 162- هدير هانى فؤاد 163- هيام برعى حمزة 164- وسام عبد العزيز حنفى 165- يحيى محمود محمد 166- يوسف شريف ساويرس 167- أحمد فوزى أحمد 168- ياسمين حسام الديــــــــــــــــــــــــــن عبد الحميد 169- انس سيد صالح 170 – محمد عزب أحمد 171- عبد الله يحيى خليفه 172- سامح سمير عبد الحميد 173- طارق حسين على 174- نوال محمد عبد الفتاح 175- ليلى مصطفى إسماعيل 176- عبد الرحيم القناوى عبد الله 177- محمد السعيد طوسون 178- محمـــــــــــــــــــــــــود حسن أبو العينين 179- طارق علوى شومان 180- أحمد عادل محمود 181- مصطفى إبراهيم 182- محمد قدرى فريـــــــــــــــــد
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الأولى – في الدعوى رقم 68737لسنة 70 ق – جلسة 8/11/2016
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق– في أن الطاعنين بصفاتهم أقاموا الاستشكال رقم 68737لسنة 70 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري – الدائرة الأولى – ضد المطعون ضدهم، بطلب الحكم:" بقبول الإشكال شكلًا، وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه الصادر من محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الأولى – بجلسة 21/6/2016 في الدعويين رقمى 43709، 43866 لسنة 70 قضائية، وذلك لحين الفصل في الدعوى رقم 37 لسنة 38 قضائية " منازعة تنفيذ " المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا، وذلك على سند من أن المطعون ضدهم – خصومًا أصليين ومتدخلين – أقاموا الدعويين رقمى 43709، 43866 لسنة 70 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب الحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وبجلسة 21/6/2016 أصدرت المحكمة حكمها المستشكل فيه والذي قضى " أولًا: برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعويين وباختصاصها بنظرهما. ثانيًا: بقبول الدعويين شكلًا، وببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في أبريل سنة 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية عليهما، وحظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح أية دولة أخرى، وذلك على النحو المبين بالأسباب،................ ".
وأسس المستشكلون "بصفاتهم " الإشكال المنوه عنه على أسباب حاصلها أن الحكم المستشكل فيه تعلق محله بعمل من أعمال السيادة لا يختص القضاء في عمومه بنظرها، ويعيق هذا الحكم تنفيذ قضاء منبلح الحجية للمحكمة الدستورية العليا صادر في الدعاوى أرقام 3 لسنة 1 ق "دستورية"، و10 لسنة 14 ق "دستورية " و139 لسنة 17 ق " دستورية " وهو ما حدا بالجهة الإدارية المستشكلة إلى إقامة الدعوى رقم 37 لسنة 38 قضائية " منازعة تنفيذ " أمام المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذي يتعين معه وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين الفصل في منازعة التنفيذ المنوه عنها.
وبجلسة 8/11/2016 أصدرت محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الأولى – حكمها المطعون فيه والذي قضى " أولًا: بعدم قبول الإشكال بالنسبة لرئيس مجلس النواب لإقامته من غير ذى صفه. ثانيًا: بقبول الإشكال شكلًا، وفى الموضوع برفضه، وألزمت المستشكلين "بصفاتهم " المصروفات وتغريمهم ثمانمائة جنيه ".وشيدت المحكمة قضاءها على أن رئيس مجلس النواب "بصفته " قُضى بعدم قبول الدعويين رقمى 43709، 43866 لسنة 70 قضائية بالنسبة له لإنعدام صفته فيهما، ومن ثم فليس له أية صفه في الاستشكال في الحكم الصادر في هذين الدعويين، وأن الإشكال بالنسبة لباقى المستشكلين "بصفاتهم " يعد في جوهره طعنًا على الحكم المستشكل في تنفيذه بغير الوسيلة المقررة قانونًا وإقامة الدعوى رقم 37 لسنة 38 قضائية "دستورية " أمام المحكمة الدستورية العليا بطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه لتعلق محله بعمل من أعمال السيادة، وهو محض افتعال لخصومة تنفيذ تأسيسًا على أن الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا سند منازعة التنفيذ لم يكن محلها نصوصًا تشريعية قُضى بعدم دستوريتها وخالفها الحكم المستشكل في تنفيذه، وإنما صدرت في شأن رد المحكمة الدستورية العليا على دفوع أبديت بعدم اختصاصها بنظر الدعاوى المنوه عنها باعتبار محلها عملًا من أعمال السيادة، علاوة على أن قضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاء محاكم مجلس الدولة وعلى رأسها المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن تحديد ما إذا كان تصرف أو عمل الحكومة أو الجهة الإدارية من أعمال السيادة من عدمه من إطلاقات محكمة الموضوع.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه حاد عن رحاب المشروعية وأخرج المنازعة المعروضة عليه من سياق كونها منازعة وقتية إلى ما لا تحتمله، وصادر اختصاص مجلس النواب، واستبق قضاؤه محل الطعن ما سوف يصدر عن المحكمة الدستورية العليا من حكم في منازعة التنفيذ المعروضة عليها سالفة البيان، وذلك تأسيسًا على أن مجلس النواب هو وحده صاحب الاختصاص الأصيل ببسط الرقابة على الاتفاقيات الدولية، وهو اختصاص محجوز له دستورًا، وقد بادر بالطعن على الحكم المستشكل في تنفيذه فيما قضى به من إخراجه من رحاب الخصومة ونفى الصفة عنه، كما أنه واحد من الخصوم الذين أقاموا منازعة التنفيذ رقم 37 لسنة 38 قضائية "منازعة تنفيذ " أمام المحكمة الدستورية العليا، ومن حقه قانونًا أن ينازع في تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه كونه قد سلبه اختصاصه الدستورى الموسد له في رقابة الاتفاقيات الدولية، علاوة على أن الحكم المطعون فيه يعوق تنفيذ ما صدر عن المحكمة الدستورية العليا من أحكام تضمنت قضاءً صريحًا بدستوريته ما نصت عليه المادة (17) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمادة (11) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، فيما نصا عليه من عدم اختصاص القضاء، بجناحيه العادى والإدارى، بالنظر في أعمال السيادة، وما صدر عنها من أحكام مماثلة بخصوص الاتفاقيات الدولية، وكان متعينًا إزاء ذلك أن تتمهل المحكمة التي أصدرت حكمها الطعين لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في منازعة التنفيذ المعروضة عليها سالفة البيان.
ومن حيث إن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ينص في المادة الثالثة من مواد إصداره على أن " تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون خاص بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى ".
وتنص المادة (312) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 95 لسنة 1976 على أنه:" إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراءً وقتيًا فلمعاون التنفيذ أن يوقف التنفيذ أو أن يمضى فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالتين بالحضور أمام قاضى التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفى منزله عند الضرورة، ويكفى إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضى حكمه.
وعلى معاون التنفيذ أن يحرر صورًا من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها إليه المستشكل، وعلى قلم الكتاب قيد الإشكال يوم تسليم الصورة في السجل الخاص بذلك.
ويجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذى في الإشكال إذا كان مرفوعًا من غيره....................................................".
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جري على أن القاعدة العامة في قبول الاستشكال بطلب وقف تنفيذ الحكم أن يكون سببه قد جد بعد صدور الحكم، فهو باعتباره منصبًا على إجراءات التنفيذ يكون مبناه يكون دائمًا وقائع لاحقة على صدور الحكم وليست سابقه عليه، وإلا كان الإشكال طعنًا في الحكم بغير الطريق القانونى، وأثرًا لذلك لا يجوز أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل فيه الحكم المستشكل في تنفيذه لما فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس بها على أي وجه، إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونًا. (الطعن رقم 1268 لسنة 35 ق.عليا جلسة 1/7/1989، والطعن رقم 1265 لسنة 36 ق.عليا جلسة 24/6/1990).
كما جرى قضاؤها على أن إشكالات التنفيذ هي منازعات تتعلق بما أوجبه القانون من شروط يتعين توافرها لإجراء التنفيذ، وليست تظلمًا من الحكم المراد وقف تنفيذه، ومن ثم يتعين أن تتعلق أسباب الإشكال بإجراءات ووقائع لاحقة على صدور الحكم محل الإشكال تصلح سندًا يحول دون تنفيذه وإلا كان الإشكال غير مقبول.
( في هذا المعنى الطعن رقم 2105 لسنة 37 ق.عليا جلسة 8/2/1992)
ومن حيث إن رئيس مجلس النواب "بصفته " كان خصمًا في الدعويين رقمى 43709، 43866 لسنة 70 قضائية، اللذين صدر فيهما حكم محكمة القضاء الإدارى المستشكل في تنفيذه، ومُثّل تمثيلًا صحيحًا في هذه الخصومة، وأبدى نائبه القانونى – هيئة قضايا الدولة – ما عنّ له من دفوع، ووقع ذلك كله تحت بصر وبصيرة المحكمة قبل أن تقضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة وإخراجه من الدعوى،
ومن ثم فإن رئيس مجلس النواب "بصفته " والحال كذلك لا يعد من الغير ممن يجوز لهم الاستشكال في تنفيذ الأحكام التي تمس حقوقهم أو مراكزهم القانونية، وليس من سبيل أمامه سوى الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم محكمة القضاء الإدارى سالف البيان لحسم صفته في تلك الخصومة من عدمه بقضاء بات ينهى الخصومة في هذا الشأن، خاصة وأن الحكم المستشكل في تنفيذه ثم يلزمه بشئ، وأثرًا لذلك فإن استشكاله في تنفيذ الحكم المنوه عنه يغدو مقامًا من غير ذى صفة، الأمر الذي لا مناص معه من القضاء بعدم قبوله.
ولا يقدح في ذلك التمسك بأن مجلس النواب هو وحده ودون غير صاحب الاختصاص في إقرار الاتفاقيات الدولية، بحسبان سلامة إخراجه من الخصومة من عدمه أمر تفصل فيه محكمة الطعن، ولا مجال لإعادة طرحه في صورة إشكال في التنفيذ، وإلا غدا الإشكال سبيلًا للطعن وهو ما لا يجوز قانونًا.
ومن حيث إن مبنى الإشكال رقم 68737 لسنة 70 قضائية محل الطعن، على ما يبين من سائر الأوراق، وقائع ودفوع قانونية تتصل في مجملها بتعلق الحكم المستشكل في تنفيذه بعمل من أعمال السيادة التي لا يختص القضاء برقابتها، واتصاله باختصاص محجوز لمجلس النواب دون سواه، وكان ذلك كله تحت بصر المحكمة لدى إصدارها الحكم المستشكل في تنفيذه، ومن ثم فإن هذا الإشكال في جوهره محض طعن على الحكم المستشكل في تنفيذه بغير الطريق الذي رسمه القانون، وهو أمر غير جائز قانونًا، مما لا مناص معه من القضاء برفضه لعدم تعلقه بعقبة حالت حقًا وصدقًا دون تنفيذ هذا الحكم.
ومن حيث إنه لا يقدح في ذلك ما تمسك به الطاعنون " بصفاتهم " من أن ثمة دعوى أقيمت أمام المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 38 قضائية " منازعة تنفيذ " محلها وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى المستشكل في تنفيذه والاستمرار في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في القضايا أرقام 3لسنة 1 ق."دستورية"، و48 لسنة 4 ق. "دستورية " و4 لسنة 12 ق." دستورية " و10لسنة 14 ق. "دستورية"، و139 لسنة 17 ق."دستورية " و166 لسنة 34 ق. " دستورية "، وكان متعينًا انتظار الفصل في هذه المنازعة قبل أن تصدر المحكمة حكمها محل الطعن، ذلك أن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا لم يتم وفقًا لطبيعته وعلى ضوء الأصل فيه بل اعترضته عوائق تحول قانونًا – بمضمونها أو ابعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بل يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، تلك الخصومة التي تتوخى في غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا فإن حقيقة مضمونه ونطاق القواعد القانونية التي يضمها والآثار المتولدة عنها في سياقها وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينهما هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية وما يكون لازمًا لضمان فاعليته، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تمييز يفترض أمرين: (أولهما ): أن تكون هذه العوائق سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها.(ثانيهما ): أن يكون استنادها لتلك الأحكام وربطها منطقيا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق بل تعتبر غريبة عنها منافية لحقيقتها وموضوعها.
(حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 12 لسنة 34 قضائية – منازعة تنفيذ – جلسة 1/10/2016 )
ومن حيث إن مدار النزاع المطروح يدور حول ما إذا كانت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية التي وقعت في ظل العمل بدستور جمهورية مصر العربية الحالى الصادر في 18/1/2014 بما تضمنه من قواعد دستورية مستحدثة في شأن إبرام الاتفاقيات الدولية لا نظير لها في الدستور السابق أو الإعلانات الدستورية التي سبقت الدستور الحالى، ولم تعرض هذه الاتفاقية البتة في أي نزاع طرح على المحكمة الدستورية العليا، ولم يصدر عنها أحكام في هذا الشأن يمكن اعتبار الحكم المستشكل في تنفيذه عقبة في تنفيذه، ومن ثم فإن إقامة منازعة التنفيذ المنوه عنها، في ضوء ذلك، لا تعدو في جوهرها سوى عقبة مصطنعة غايتها كف يد القضاء المختص عن مباشرة ولايته في الفصل في المنازعة المطروحة عليه، ولا سيما وأن القضاء الدستورى والإدارى والعادى قد جرت أحكامه على أن القضاء وحده هو الذي يحدد ما إذا كان العمل من أعمال السيادة من عدمه، وفقًا لطبيعته، وفى ضوء كل حالة على حدة، وفى إطار النظام الدستورى والقانونى الذي يحكمه، علاوة على أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا المنوه عنها بمنازعة التنفيذ رقم 37 لسنة 38 قضائية " منازعة تنفيذ "لا صله لها البتة بالنزاع المطروح والخاص بإشكال التنفيذ محل الطعن، فبعض هذه الأحكام خاص بإضفاء الدستورية على نص المادة (17) من قانون السلطة القضائية، ونص المادة (11) من قانون مجلس الدولة فيما قضيا به من عدم اختصاص القضاء بالنظر في أعمال السيادة، وبعضها الآخر خاص بعدم اختصاص القضاء الدستورى بالنظر في مدى دستورية عدد من الاتفاقيات الدولية التي أُبُرمت في ظل دستور جمهورية مصر العربية السابق لاتصالها بأعمال السيادة، وهذه الأحكام لا يمكن ربطها منطقيًا بالنزاع الماثل والخاص باتفاقية لم تعرض البتة على المحكمة الدستورية العليا، وأبرمت في إطار دستورى جديد استولد أحكامًا جديدة بالغة الدقة والحداثة في شأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالسيادة أو التنازل عن جزء من الإقليم، ومما يؤكد ذلك أن المحكمة الدستورية العليا ذاتها أعملت رقابتها الدستورية على بعض الاتفاقيات الدولية بعدما خلصت إلى عدم اتصالها بأعمال السيادة، داعمة بذلك الاتجاه السائد بأن القضاء هو المنوط به تحديد ما إذا كان العمل محل رقابته من أعمال السيادة من عدمه، وفقا لطبيعته، وفى ضوء كل حالة على حدة، وفى إطار النظام الدستورى والقانوني الحاكم له.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ذهب هذا المذهب، ومن ثم يكون قد صدر مستندًا إلى أسبابه الصحيحة واقعًا وقانونًا، محمولًا على سند صحيح من المشروعية، مستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق، متفقًا وصحيح القانون، ويغدو الطعن الماثل فاقدًا لسنده، قائمًا على فهم مغلوط سقيم لحقيقة الواقع والنظام الدستورى والقانونى الحاكم للنزاع، الأمر الذي لا مناص معه من القضاء برفضه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته، عملًا بحكم المادة (184 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة بإجماع الآراء: برفض الطعن، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
الجريدة الرسمية