رئيس التحرير
عصام كامل

المادة «١٠٧» البوابة الملكية لانتشار الرشوة والفساد.. «تقرير»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أثارت قضايا الفساد والرشوة التي نعيشها يوميا، حالة من الغضب العام وأرجع البعض السبب في ذلك إلى العوار القانوني الذي يتمثل في المادة ١٠٧ من القانون التي أصبحت لغما يهدد المجتمع واقتصاده فهي تعفي الراشي والوسيط من العقوبة في حالة الاعتراف. 


ويرى خبراء قانون أن هذه المادة هي المحفز على ارتكاب هذه الجريمة لأنه لولا وجود الراشي ما استطاع المرتشي أن يستغل نفوذه وسلطته في ضياع حق المجتمع والأفراد وتفويت الفرصة على المستحق.

والمادة ١٠٧ من قانون الإجراءات الجنائية كما يقول الدكتور أحمد مهران مدير مكتب القاهرة للدراسات القانونية ألغت العقوبة عن الراشي في حالة اعترافه بالرشوة، وتلك المادة هي من المواد المشجعة على الرشوة في مجتمعنا، فنجد الراشي يهرب من العقوبة بمجرد اعترافه بها ويسقط حق المجتمع في معاقبته، حتى العقوبات التي في جريمة الرشوة نفسها لا بد أن تكون رادعة للضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه فساد وإفساد المجتمع.

ويضيف مهران: الرشوة جريمة تهدد المجتمع وتعبث باقتصاد البلد مهما صغرت قيمة المبالغ التي تدفع فإنها تكون بواسطة الموظف العمومي الذي ينظر إلى مصالحة الشخصية على حساب المجتمع باكمله.

وأشار إلى أنه يجب أن يتم تغيير القانون لتشمل الجريمة الراشي والمرتشي وتصل عقوبتها إلى الإعدام لأنها لا تقل أهمية عن جرائم القتل والخيانة العظمى، فإذا كان القاتل يعاقب على جريمة قتل النفس فالرشوة أيضا تقتل المجتمع بأكمله وتهدد استقراره.

أما المستشار أسامة أبو ذكري الفقيه الدستوري، فأكد أن إعفاء الراشي والوسيط من العقوبة في المادة 107 من قانون العقوبات، يأتي لأنه كشف الموظف العام المرتشي، وفي هذا حماية للمال العام من السرقة والنهب وفضح المرتشين باعتراف الراشي بتفاصيل الجريمة أمام جهات التحقيق، موضحًا أن الهدف هو مساعدة جهات التحقيق بمعلومات عن الجريمة وكيفية حدوثها لمعاقبة مرتكبيها.

وأشار أنه لا بد من تعديل القانون ووجود تشريع يضمن حماية المجتمع من فساد الرشوة المنتشر والذي أصبح ظاهرة تهدد الاقتصاد.

وأعرب أنه يأمل أن تصل عقوبة المرتشي إلى الإعدام، حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه إدخال الفساد والغش على المجتمع.
الجريدة الرسمية