رئيس التحرير
عصام كامل

البرلمان يوافق على تغليظ عقوبة تسهيل سرقة التيار الكهربائي

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة، إن مشروع القانون المعروض جاء من منطلق حرص الدولة على الحفاظ على مصادر الطاقة وتنظيم مرفق الكهرباء، حيث تعتبر الكهرباء ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي مجتمع، وفى إطار الارتقاء بمستوى هذه الخدمة وتطويرها.

وأضاف أن التشريعات القائمة قد شابهها بعض القصور في حماية أساليب تطور سرقة التيار الكهربائي، فكان لزامًا على المشرع أن يتدخل لمواكبة هذا التطور للحفاظ على مقدرات قطاع الكهرباء، إذ أسفر التطبيق عن قصور بعض المواد العقابية في مواجهة ظاهرتي: ضلوع بعض العاملين في هذا المجال في توصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون، والقرارات المنفذة له، أو امتناعهم عمدًا عن تقديم الخدمات أو القيام بسرقة التيار الكهربائي، فكان تغليظ العقوبة اتجاهًا تفرضه الأرقام والإحصائيات.

ورأت اللجنة، أن مشروع القانون جاء متسقًا مع أحكام الدستور خاصة المواد (28، 32، 34، 42/1) منه، حيث تؤكد المادتين (33، 34) على حماية الدولة للملكية بأنواعها وحرمة الملكية العامة وأن حمايتها واجب وطني، كما أنه جاء طبقًا لما أفرزه الواقع العملي من قصور بعض المواد العقابية في مواجهة ظاهرتي ضلوع بعض العاملين في هذا المجال في توصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام قانون الكهرباء والقرارات المنفذة له أو امتناعهم عمدًا عن تقديم هذه الخدمات أو القيام بسرقة التيار الكهربائي، مما أضحت معه الحاجة الملحة للتدخل بتعديله، كما تؤكد اللجنة بأن مشروع القانون المعروض يأتي في إطار جهود الدولة لحماية الملكية بأنواعها، خاصة الملكية العامة، لأنها ملك للشعب.

 

وجاءت تعديلات لمشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وجاءت المادة (70) المستبدلة العقوبة المقررة لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات، دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى من الأفعال المشار إليها، ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة، وكذا كل من امتنع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها، دون عذر أو سند من القانون.

 

وشددت العقوبة فى حالة العود، كما ألزمت المحكوم عليه فى الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى برد مِثلىْ قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه، وأتاح التصالح فى الحالة الأخيرة، ورتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية إذا تم قبل الإحالة للمحاكمة.

 

كما تضمنت المادة (71) المستبدلة، والتى ترصد عقوبة لكل منّ استولى بغير حق على التيار الكهربائى، وشددت العقوبة فى حالة العود، كما ألزمت المحكوم عليه برد مِثلىْ قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه، وأتاحت التصالح، ورتبت على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية إذا تم قبل الإحالة للمحاكمة.

الجريدة الرسمية