رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأندية الرياضية: ما لها.. وما عليها

المشرع أخضع كافة الأندية الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي، وأوجه النشاط الرياضي بالدولة لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والذي أناط بالجهة الإدارية المركزية (وزارة الشباب والرياضة) وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها، وأناط بها أيضًاً التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.


وأخضع الأندية الرياضية للرقابة والإشراف من قبل كل من الجهة الإدارية المختصة (مديرية الشباب والرياضة التي تقع في نطاقها الجغرافي) والجهة الإدارية المركزية (وزارة الشباب والرياضة) من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها، على أن تحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

ومنح تلك الأندية الحق في مباشرة أوجه نشاطها طبقاً لأحكام قانون الرياضة ونظامها الأساسي وقرارات الجمعية العمومية، وقرارات مجلس الإدارة في حدود اختصاصهما، ولها اتخاذ جميع الوسائل والسبل التي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها استثماراً مناسباً بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المالية. 

إنتفاضة ضد العنصرية.. أم ضجة زائفة؟

وشددت اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة من وزير الشباب والرياضة بأن أموال الأندية الرياضية المشهرة وفقا لأحكام قانون الرياضة تٌعد أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، وألزمت تلك اللائحة النادي بالرد على تقارير الجهات الرقابية بالدولة، واتخاذ ما يلزم بشأن الرد على ما ورد بها من ملاحظات خلال شهر من تاريخ ورودها، والعمل على إزالة أسبابها.

ونصت هذه اللائحة على منح وزير الشباب والرياضة سلطة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي إذا توافرت بشأنه إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (53) من اللائحة ومن بينها المخالفات المالية والإدارية الواردة بتقرير مراقب الحسابات والجهات الرقابية بالدولة، وأناطت بالجهة الإدارية المختصة (مديرية الشباب والرياضة التي يقع في نطاقها الجغرافي النادي) في حالة عدم وجود مجلس إدارة أو لجنة مؤقتة لتسيير شئون النادي تشكيل لجنة مالية لتسيير شئون النادي المالية على أن تستمر اللجنة في مباشرة أعمالها لحين وجود مجلس إدارة أو لجنة مؤقتة لتسيير شئون النادي.

وإذا كانت النصوص القانونية واضحة المعنى فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها، لمًا في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل، وهو ما لا يجوز قانوناً، خاصة وأن المادة (53) من اللائحة المالية أطلقت الإجراءات القانونية المخولة لوزير الشباب والرياضة بشأن المخالفات المالية المنسوبة لمجلس إدارة النادي الواردة وفقًا لـ"تقارير الجهات الرقابية" بالدولة من أي قيد.

وليد صلاح يكشف حقيقة ضابط المباحث

فلم تشترط تلك المادة ضرورة إخطار الوزير للنادي بالمخالفات المالية والإدارية الواردة بتقارير الجهات الرقابية للرد عليها والعمل على إزالة أسبابها، وذلك قبل اتخاذه للإجراء المناسب حيال تلك المخالفات، إذ لو أراد المشرع ذلك لنص عليه صراحة.

كما لم تحدد الإجراءات التي يحق للوزير اتخاذها بشأن المخالفات المالية المنسوبة لمجلس الإدارة، ومن ثم يحق له اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة التي تكفل الحفاظ على أموال النادي باعتبارها أموالاً عامة، وذلك كله بما لا يتعارض وأحكام قانون الرياضة، الذي لم يخول الجهة الإدارية الحق في إسقاط العضوية عن كل أو بعض مجلس إدارة الهيئة الرياضية، فقد أناط المشرع ذلك بالجمعية العمومية غير العادية للهيئة الرياضية دون سواها، كما خلت نصوصه عن ثمة نص قانوني يمنح الجهة الإدارية سلطة حل أو عزل مجلس إدارة الهيئة الرياضية.

ويضاف إلى ذلك أن المشرع عقد للجهة الإدارية المختصة، وهي المديرية الرياضية ولاية الإشراف على الهيئات الرياضية من النواحي المالية والإدارية، وعقد للجهة الإدارية المركزية، وهي وزارة الرياضة ولاية الرقابة على المديريات في ممارستها لنوعي الإشراف المالي والإداري على الهيئات الرياضية، وذلك للتحقق من تطبيقها هي والهيئات الرياضية للقوانين.

وليس لهذا الاختصاص من مفاد سوى حق الجهتين وواجبهما.. في رد أي هيئة رياضية إلى حدود المشروعية إذا جاوزت اختصاصها المقرر في القانون أو الميثاق الأولمبي سواء من النواحي المالية أو الإدارية، وإلا كان النص عليه لغوا لو لم يكن مصحوبا بهذه السلطة، حيث لا مسئولية بدون سلطة.. وللحديث بقية
Advertisements
الجريدة الرسمية