رئيس التحرير
عصام كامل

تحذير لقائدي المركبات، العقوبة المقررة حال السير بدون رخصة وحالات سحب تراخيص السيارة

عقوبة المخالفين لقانون
عقوبة المخالفين لقانون المرور الجديد، فيتو
18 حجم الخط

تستعرض فيتو خلال السطور التالية، العقوبة المقررة على قائدي السيارات حال السير بدون رخصة وحالات إلغاء تراخيص القيادة على الطريق ورخصة السيارة وفق قانون المرور الجديد.

 

العقوبة المقررة على قائدي السيارات حال السير بدون رخصة

_تحرير مخالفة مرورية لقائدي المركبات التي تسير أعلى الطرق بدون رخص قيادة بدفع غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 2000، والحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر.

 

_في حالة انتهاء رخصة التسيير يتم دفع غرامة مالية من 20- 50 جنيهًا مع سحب رخصتي القيادة والتسيير.

 

_في حالة انتهاء رخصة القيادة يتم سحب رخصتي القيادة والتسيير حال عدم التصالح، مع توقيع نفس الغرامة السابقة والحبس بـ6 أشهر.
 

حالات سحب تراخيص السيارة

- تسيير المركبة قبل الإخطار عن التغييرات وفق المادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفني ويلغي الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.

 

- عدم الإخطار عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يومًا من اليوم التالي لتاريخ صدور السند الناقل للملكية مقبول في حكم المادة 10 من القانون وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالي لانتهاء المدة وفق المادة 19 من القانون.

 

- عدم الإخطار عن تغيير المسؤول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون. وتلغى الرخصة من اليوم التالي لانتهاء المدة.

 

- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها في غير الأغراض المحددة فى المادتين 25، 26 من القانون والمواد 231، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.

 

-تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.
 

-عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطيء المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يومًا على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.
 

- تسرى أحكام البنود 1، 2، 3، 4 على مركبات النقل البطئ.

 

- في الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.

 

- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.

 

-عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور. ويمنح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع فى دائرتها محل الإقامة
 

-عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر. ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
 

- في حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضي ستة أشهر. ولا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية