رئيس التحرير
عصام كامل

انسحاب 3 نواب ونقيب المحامين من اجتماع مناقشة الاعتراض على الإجراءات الجنائية

اجتماع اللجنة الخاصة
اجتماع اللجنة الخاصة بشأن الاعتراض على الإجراءات الجنائية
18 حجم الخط

انسحب عبد الحليم علام، نقيب المحامين، والنواب مها عبد الناصر، ضياء الدين داوود، وأحمد الشرقاوي، من اجتماع اللجنة الخاصة بدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

انسحاب من اجتماع لجنة مناقشة اعتراض الرئيس على الإجراءات الجنائية

وجاء انسحاب النواب الثلاثة ونقيب المحامين، بسبب تمسك الحكومة ممثلة في وزارة العدل على تعديل المادة 105 مكن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ومنح النيابة العامة أحقية التحقيق مع المتهم بدون وجود محاميه.

الانسحاب بسبب تمسك الحكومة بحق النيابة في التحقيق بدون وجود محامي المتهم

وأكدت النائبة مها عبد الناصر، عضو اللجنة البرلمانية الخاصة، عقب انسحابها في تصريح خاص لـ"فيتو" أن كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاء بهدف تحقيق مزيد من الضمانات.

وزارة العدل تتمسك بتعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وقالت: فوجئنا بوزارة العدل تتقدم بتعديل على المادة 105 مفاده، حق النيابة العامة البدء في التحقيق مع المتهم بدون محام، مؤكدة أن هذه المادة بهذه الصياغة تتعارض مع ما نص عليه الدستور.

 

وأشارت إلى أنه من تمسك الحكومة بهذا التعديل، قررنا الانسحاب، مؤكدة أن بعض المشاركين في الاجتماع وافقوا على التعديل المقترح من وزارة العدل.

 

وانطلقت اليوم أولى اجتماعات اللجنة الخاصة لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار أحمد سعدالدين، وكيل أول مجلس النواب.

 

بدء أعمال مناقشة اعتراض الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

يشارك في الاجتماع، المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عبد الحليم علام، نقيب المحامين، وممثلين عن وزارتي الداخلية والاتصالات، النيابة العامة، مجلس القضاء الأعلى، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكلية الحقوق جامعة القاهرة.

 

إشادة بموقف الرئيس من مراجعة القوانين قبل التصديق عليها

في بداية الاجتماع أشاد المستشار أحمد سعد الدين، رئيس اللجنة الخاصة، وكيل مجلس النواب، بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على المراجعة الدقيقة لنصوص القوانين قبل إقرارها، مؤكدًا أن هذا يعكس رؤية رشيدة لتعزيز سيادة القانون في جمهوريتنا الجديدة.

جهود الحكومة في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

كما أشاد وكيل النواب، بجهود وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي امتدت أكثر من عامين.

وكشف كتاب رئيس الجمهورية المتعلق بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن الاعتراضات جاءت في 8 مواد رئيسية، رأت الرئاسة ضرورة إعادة النظر فيها لتحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق الدستورية.

 

تفاصيل اعتراض الرئيس على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأكد كتاب رئيس الجمهورية، أن المواد محل الاعتراض تتعلق بتنفيذ القانون وضمانات حرمة المساكن وتنظيم الحبس الاحتياطي والإعلانات القضائية وغيرها من المسائل المرتبطة بسير العدالة الجنائية. 

وجاءت أبرز الاعتراضات كالآتي:

موعد سريان تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

بدء العمل بالقانون: اقترحت الرئاسة أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.

غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن

المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.

استجواب المتهم في حالات الضرورة

المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.

المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.

بدائل الحبس الاحتياطي

المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.

المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

 

 

المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.

المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.

 


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية