رئيس التحرير
عصام كامل

بعد تشكيلها، متى تبدأ اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة اعتراضات الإجراءات الجنائية اجتماعاتها؟

أحمد سعد الدين رئيس
أحمد سعد الدين رئيس اللجنة الخاصة بالإجراءات الجنائية، فيتو
18 حجم الخط

حدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يوم السبت المقبل، موعدًا لبدء أولى اجتماع اللجنة البرلمانية الخاصة بإعادة دراسة 8 مواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

 

موعد عمل لجنة دراسة اعتراضات الرئيس على الإجراءات الجنائية 

ومن المقرر أن تقتصر مناقشات اللجنة الخاصة على المواد محل الاعتراض وعددها 8 مواد من أصل 552 مادة إجمالي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

 

تفاصيل أعضاء اللجنة الخاصة بدراسة الاعتراضات على الإجراءات الجنائية

وتضم اللجنة 13 عضوًا، بالإضافة إلى 11 عضوًا آخرين ليس لهم حق التصويت.

 

وجاء تشكيل اللجنة البرلمانية، عقب موافقة مجلس النواب، على تقرير اللجنة العامة، بقبول اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواد  مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

 

وجاء تشكيل اللجنة على النحو التالي:

وتتشكل اللجنة الخاصة على النحو التالي: 

المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس - رئيسا 

إبراهيم الهنيدي 

إيهاب الطماوي

طارق رضوان 

محمد عبد العزيز

علاء عابد 

عاطف ناصر

أحمد بهاء شلبي

أيمن أبو العلا

مها عبد الناصر

أميرة أبو شقة 

ضياء الدين داوود 

أحمد الشرقاوي

 

ويشارك في اجتماعات اللجنة الخاصة دون أن يكون له حق التصويت وهم:

وزير الشئون النيابية

وزير العدل

نقيب المحامين

محمد عبد العليم كفافي

ممثل عن مجلس القضاء الأعلى 

ممثل عن النيابة العامة 

ممثل عن وزارة الداخلية 

ممثل عن وزارة الاتصالات 

ممثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان 

ممثل عن أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة القاهرة 

محمد شحاته متخصص في القضايا الجنائية 

 

من جانبه أكد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، رئيس اللجنة الخاصة بدراسة الاعتراضات، أن اللجنة العامة خلال اجتماعها أمس اتفقت على اقتصار المناقشات على مواد  مشروع قانون الإجراءات الجنائية محل الاعتراض دون التطرق لغيرها.

 

ضوابط التوافق على تعديل المواد محل الاعتراض بمشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أنه تم التوافق أيضًا على دراسة الأسباب والمبررات المحددة في كل مادة من المواد محل الاعتراض.

 

وأكد وكيل النواب، أن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد سابقة برلمانية ثالثة في تاريخ الحياة النيابية المصرية.

 

موقف النواب من الاعتراض على بعض مواد الإجراءات الجنائية

وأشار إلى أن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع  قانون الإجراءات الجنائية، جاء انطلاقًا من حرصه على تحقيق التوازن الدقيق بين عدالة جنائية ناجزة وفاعلة، وبين كفالة الحقوق والحريات العامة، ومنع أي لبس أو غموض في التطبيق العملي لنصوص مشروع القانون.

 

وكشف كتاب رئيس الجمهورية المتعلق بالاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي تم عرضه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن الاعتراضات جاءت في 8 مواد رئيسية، رأت الرئاسة ضرورة إعادة النظر فيها لتحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وضمان الحقوق الدستورية.

وأكد كتاب رئيس الجمهورية، أن المواد محل الاعتراض تتعلق بتنفيذ القانون وضمانات حرمة المساكن وتنظيم الحبس الاحتياطي والإعلانات القضائية وغيرها من المسائل المرتبطة بسير العدالة الجنائية. 

وجاءت أبرز الاعتراضات كالآتي:

 

موعد سريان تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

بدء العمل بالقانون: اقترحت الرئاسة أن يكون سريانه مع بداية العام القضائي الجديد، وليس بمجرد نشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز إعلانات هاتفية تتبع وزارة العدل وتجهيزها على مستوى أكثر من 280 محكمة جزئية.

 

غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن

المادة 48: الاعتراض على غياب تعريف محدد للخطر الذي يجيز دخول المساكن، بما قد يفتح الباب لتفسيرات واسعة تمس بالحماية الدستورية لحرمة المنازل.

 

استجواب المتهم في حالات الضرورة

المادة 105: لعدم توافقها مع المادة 64 من ذات المشروع بشأن استجواب المتهم في حالات الضرورة، حيث لم تمنح النيابة العامة الحق في بعض الحالات المقررة لمأموري الضبط القضائي.

المادة 112: لأنها أجازت إيداع المتهم في جرائم معينة دون تحديد مدة قصوى ودون اشتراط أمر قضائي مسبب، وهو ما قد يمس ضمانات الحرية الفردية.

 

بدائل الحبس الاحتياطي

المادة 114: لاقتصارها على ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، بينما اقترحت الرئاسة استحداث بدائل إضافية تتيح مرونة أكبر لجهات التحقيق.

المادة 123: لاعتراضها على قصر عرض أوراق المتهم على النائب العام لمرة واحدة فقط أثناء الحبس الاحتياطي، بدلًا من العرض الدوري كل ثلاثة أشهر كما أوصت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

المادة 231: لضرورة النص على إمكانية العودة إلى الإعلان التقليدي حال تعطل الوسائل الإلكترونية، مع إلزام الإعلان خلال 24 ساعة.

المادة 411: لأنها تلزم المحكمة بانتداب محامٍ في غياب المتهم أو وكيله عند نظر الاستئناف دون منحه فرصة للحضور، بما قد يتعارض مع مبدأ كفالة حق الدفاع وأصل البراءة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية