رئيس التحرير
عصام كامل

بعد مطالبة مجلس الحوار بسرعة إقراره، رحلة قانون المحليات بمجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

تضمنت مخرجات الحوار الوطني والتي أعلن عنها مجلس الأمناء، عقب عدة اجتماعات على مدار الشهور الماضية، المطالبة بسرعة إصدار قانون المجالس المحلية الشعبية، وسرعة إجراء انتخاباتها.

 

توصيات الحوار الوطني بإصدار قانون الإدارة المحلية 

 

وجاء في التوصيات بشأن المجالس الشعبية المحلية، التوافق على النظام الانتخابي، والذي يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%، والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25 % بحد أدنى ثلاثة أفراد في تلك القائمة، مع وضع تحديد مفصل لاختصاصات المجالس الشعبية المحلية، وإعطاء آليات رقابية فعالة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية ووضع ضوابط محددة لها ومنها السؤال والاستجواب.

Advertisements

 

مصير قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة 

 

ومن الجدير بالذكر أن مشروع قانون الإدارة المحلية والذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب، في الفصل التشريعي الأول، شهد العديد من المناقشات انتهت إلى دخوله "درج المجلس".

 

وقامت لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بعقد عدة اجتماعات بشأن مشروع القانون، حتى تمت الموافقة النهائية وإعداد تقرير وتقديمه إلى هيئة مكتب المجلس.

 

تأجيل مناقشة قانون الإدارة المحلية في 2019

 

وتم إدراج مشروع القانون على جدول أعمال البرلمان، في ديسمبر 2019، وعلى الرغم من التوافق بشأن أهميته، إلا أنه في الجلسة العامة في يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2019، طالب المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن في ذلك الحين، وعضو مجلس النواب، بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية.

 

وبرر المطالبة بتأجيل مناقشة مشروع القانون، لأن به عدد من المشكلات الدستورية، بينها ما يتعلق بدعم اللامركزية، إضافة الى العوار القانوني، بشأن التعارض مع قانون هيئة المجتمعات العمرانية.

وقال المهندس أشرف رشاد: الوضع السياسى حاليا، يتطلب تأجيل مناقشته، حتى تأخذ الأحزاب فرصة، للاستعداد لانتخابات المحليات.

 

ورد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول، قائلا: مشروع القانون يأتي تنفيذا للالتزام الدستورى، المتعلق باجراء انتخابات المحليات خلال خمس سنوات.

 

ومن وقتها لم يتم فتح ملف قانون المحليات مرة أخرى، وثارت التصريحات حول أهمية وجود مشروعي قانوني للمحليات الأول الخاص بالإدارة المحلية والثاني يتعلق بانتخاب المجالس الشعبية المحلية.

 

مطالب بسرعة إقرار قانون المحليات 

 

وشهدت الفترة الأخيرة العديد من المطالبات بضرورة الإسراع في إقرار القانون، حتى أن عددا من أعضاء المجلس، تقدموا بمشروعات قوانين، إلا أنه لم يتم مناقشتها حتى الآن.

 

وكان مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، هو آخر مشروع القانون المقدمة وتحديدا في يناير 2022، والذي يهدف إلى فصل مشروع انتخاب المجالس المحلية عن مشروع نظام الادارة المحلية  ووحداته.

 

وأكد النائب وقتها أن القانون المقترح ينطلق من روح الدستور المصري، الذي جاء داعما لفكرة اللامركزية، وإعطاء المزيد من الصلاحيات لوحدات الحكم المحلي بمستوياتها المختلفة.

 

وأوضح أن فلسفة مشروع القانون على عدة أسس أبرزها إعطاء صلاحيات أكبر للمحافظين في تعيين مرؤوسيهم، ومنح الوحدات المحلية الحق في تنمية مواردها والتصرف فيها، مع اعتماد موازنات مالية مستقلة لكل وحدة محلية حتى تمكنها من الاستقلال المالي.

 

وأشار عبد المنعم إمام، أن مشروع القانون جاء في 4 مواد إصدار، فضلا عن 102 مادة قانونية اشتملت عليها 3 أبواب رئيسة تناولت وحدات الإدارة المحلية وتقسيماتها وطريقة إنشائها واختصاصاتها بالتفصيل، وما يتعلق بطريقة تعيين المحافظين ونوابهم واختصاصاتهم، وطريقة اختيار المسئولين المختلفين في المستويات المتنوعة للإدارة المحلية على غرار رؤوساء المدن والأحياء والمراكز، والموظفون العموميين في تلك الوحدات الإدارية المختلفة، وكذلك ما يرتبط بالوزارة المختصة بالتنمية المحلية ومهامها، وغيرها من الأمور في ذلك الشأن.

 

النظام الانتخابي للمجالس المحلية 

 

ومن الجدير بالذكر أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، حدد النظام الانتخابي، حيث نصت المادة (51) منه على: يكون انتخاب كل مجلس من المجالس المحلية بواقع ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي، والباقي بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما.

انتخابات المحليات، فيتو

ولا يجوز للمرشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردي والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي، وفى كل الأحوال يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجلات المعدة لذلك.

 

كما نصت المادة (52) على: يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي ثلاثة أرباع عدد المقاعد المخصصة للمجلس المحلي وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.

 

ويخصص ثُلث عدد مقاعد القائمة للشباب، وثُلث عددها للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن ثُلثُي عدد مقاعد القائمة وأن يمثل من بينهم المسيحيون وذوي الإعاقة تمثيلًا مناسبًا.

 

ويجوز للمترشح أن يكون حاملًا لأكثر من صفة بحد أقصى ثلاث صفات.

 

ويجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات النسب والصفات المشار إليها.

 

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تُشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو ائتلافات، أو أن تجمع بينهم.

 

وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو الائتلاف أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

 

وحول تشكيل القائمة الانتخابية نصت المادة (55) على أنه: يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني سواء كانت تتضمن مترشحي حزب أو ائتلاف واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو ائتلافات أو كانت تجمع بينهم.

 

وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط الواجب توافرها في ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته.

وعن طلبات واشتراطات الترشح، نصت المادة (56) على أنه: تحدد الهيئة الوطنية للانتخابات كيفية تقديم طلبات الترشح، والمستندات المطلوبة وجهات تلقيها ومواعيد تقديمها، وفحصها، وعرضها، والتنازل عنها والتظلم من القرارات الخاصة بها، والطعن عليها وآلية توزيع الرموز الانتخابية لكل من مرشحي المقاعد الفردية والقوائم.

 

ونصت المادة (57) على أن: يسدد المرشح الفردي تأمينا مقداره خمسمائة جنيه ويسدد ممثل القائمة مبلغًا مماثلًا لكل مترشح بالقائمة وفقًا لعددها. وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات كيفية سداد ورد التأمين.

 

وعن آلية التعديل في تشكيل القائمة، نصت المادة (58) على أنه: يجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم من ممثل القائمة إلى الجهة وفى المواعيد التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

وينشر طلب التعديل أو التنازل في القوائم بالوسيلة والمواعيد التي تحددها الهيئة.

 

كما نصت المادة (59) على أنه: إذا خلا مكان أحد المترشحين في أية قائمة قبل تاريخ بدء الانتخاب بأسبوعين على الأقل بسبب التنازل أو الوفاة، أو تنفيذًا لحكم قضائي، حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين بالترتيب الوارد بالأسماء الاحتياطية من ذات الصفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.

 

ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشحه ويطبق في شأن الطعن على ترشحه القواعد التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

وعلى ممثل القائمة أن يقدم اسمًا لمترشح احتياطي آخر من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر من الاحتياطيين في الدائرة خلال يومين على الأكثر، ويكون ترتيب المترشح الاحتياطي الجديد تاليًا لأخر مترشح بتلك القائمة من الصفة المماثلة لصفته.

وإذا خلا مكان أحد المترشحين خلال الأسبوعين السابقين على إجراء الانتخابات وقبل إجرائها لسبب من الأسباب المذكورة في الفقرة الأولى، يجري الانتخاب في هذه الحالة في موعده رغم نقص عدد المترشحين عن العدد المقرر، فإذا أسفر الانتخاب عن فوز القائمة الناقصة، استكمل العدد المطلوب من الاحتياطيين ممن يحمل ذات صفة من خلا مكانه، فإن لم يوجد صُعد أحد الاحتياطيين بالقائمة الفائزة أيًا كانت صفته بأسبقية الترتيب بشرط عدم الإخلال بالنسب المحددة بالمادة (56) من هذا القانون.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الجريدة الرسمية