رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على ضوابط قبول ورفض طلبات التصالح في مخالفات البناء في التعديلات الأخيرة

التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء

حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، الذى وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، ضوابط قبول ورفض طلبات التصالح في مخالفات البناء.

 

حيث حددت المادة الثالثة عشرة الحالات التي يصدر فيها المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة قرارًا مسببًا بالرفض، أو باعتبار قرار قبول التصالح كان لم يكن، بحسب الأحوال، وأن تستكمل الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة، وفق أحكام قانون البناء، وإخطار صاحب الشأن بالقرار.

 

وأجازت المادة الرابعة عشرة لمقدم الطلب التظلم من قرار اللعينة بالرفض أو من قيمة التصالح خلال ثلاثين يومًا، من تاريخ إخطاره به، وأن تتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بقرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة برئاسة مستشار من احدى الجهات القضائية، وحدد المشرع قواعد التصويت باللجنة، ومدة البت في التظلم، كما أحالت المادة المذكورة أمر تحديد قواعد وإجراءات عمل اللجنة إلى اللائحة التنفيذية للقانون.

 

ومنحت المادة الخامسة عشرة مجموعة من الميزات لمن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم (۱۷) لسنة ٢٠١٩، ولم يتم البت فيه أو ثم رفضه، وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكام التي تم استحداثها دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل حدية التصالح وأن يكون المقابل على أساس قيمة سعر المتر، وفقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة (١٩) وما أقرته اللجان المعنية في ظله.

 

وقد أناط القانون برئيس مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا باللائحة التنفيذية للقانون. بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وأن يُعمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

وأجاز مشروع القانون أن تمنح نسبة تخفيض لا تجاوز (٢٥٪؜ )، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، كما أجاز السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب


وحددت المادة الخامسة من مشروع القانون، فترة تلقى طلبات التصالح، والتى لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون وذلك لإتاحة متسع أكبر من الوقت، أمام ذوي الشأن لتحقيق الغاية المرجوة من القانون ولمواجهة حجم المخالفات.

 

وألزمت المادة، بضرورة سداد رسم فحص الطلب، بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية بنسبة (٢٥%) من مقابل تقنين الأوضاع والتصالح.

 

وأجاز مشروع القانون، مد فترة تقديم الطلبات لمدد مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على ألا تجاوز - في مجموعها - ثلاث سنوات، وتسليم مقدم الطلب شهادة تفيد تقديم الطلب. ويترتب علي تقديمها للمحكمة أو للجهات المختصة وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات، والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.

 

وحددت المادة الثالثة عشرة الحالات التي يصدر فيها المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة قرارا مسببا بالرفض، أو باعتبار قرار قبول التصالح كان لم يكن، بحسب الأحوال، وان تستكمل الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة، وفق أحكام قانون البناء، وإخطار صاحب الشأن بالقرار.

 

وأجازت المادة الرابعة عشرة لمقدم الطلب التظلم من قرار اللعينة بالرفض أو من قيمة التصالح خلال ثلاثين يومًا، من تاريخ إخطاره به، وأن تتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بقرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة برئاسة مستشار من احدى الجهات القضائية، وحدد المشرع قواعد التصويت باللجنة، ومدة البت في التظلم، كما أحالت المادة المذكورة أمر تحديد قواعد وإجراءات عمل اللجنة إلى اللائحة التنفيذية للقانون.

الجريدة الرسمية