رئيس التحرير
عصام كامل

رسالة نارية من الإفتاء للجماعات الإرهابية بعد تلفيق فتوى فضل تسجيل الوحدات بالشهر العقاري

دار الإفتاء
دار الإفتاء
كشفت دار الإفتاء حقيقة ما يتداول على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فتوى الدار عن قضية تسجيل الوحدات السكنية في الشهر العقاري.

وتداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للجماعات الإرهابية تصريح منسوب لدار الإفتاء تقول فيه: "البيت غير المسجل في الشهر العقاري لا تدخله الملائكة".


ووجهت الدار رسالة إلى الجماعات الإرهابية وأبواقها قائلة: "حقًّا إذا لم تستحِ فافعل ما تشاء".

وأضافت الدار: "العجيب أن يصدر هذا الكذب ممن يدَّعون تمسحهم بالدين! ومعلوم أن الكذب يَهدي إلى الفجور، وأن الفجور يَهدي إلى النار، وإنه لا يُؤْمَنُ على دِين الله الفجَّارُ".‎

وتابعت الدار في رسالتها إلى الجماعات الإرهابية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "قبحكم الله، جمعتم جهلًا وكذبًا وزورًا".




ويأتي ذلك بعد ما سادت حالة من الجدل خلال الأيام الماضية بسبب إعلان وزارة العدل عن اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الشهر العقاري.

قانون تسجيل الوحدات بالشهر العقاري 

وكانت وزارة العدل، قالت في بيانها، إنه إيذاناً بقرب العمل بأحكام القانون رقم 186 لسنة 2020 الذي أضاف مادة جديدة برقم 35 مكرراً إلى قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، فإن وزارة العدل تؤكد أن الغرض من استحداث المادة المذكورة هو تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن حسمها القضاء؛ حلاً لمشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقاري بعد الفصل في تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية.

وأضافت الوزارة في بيان لها، الإثنين الماضي، أنه نفاذاً للقانون الأخير أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري والذي نص على تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله والتي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار.

ويعطي الطلب رقما وقتياً، وينشر المكتب على نفقة الطالب إعلانًا في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لدعوة من لديه اعتراض على تسجيل الحكم لتقديم اعتراضه أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ النشر، ويفصل في الاعتراض خلال سبعة أيام بقرار نهائي مسبب، فإذا انقضى الموعد المذكور دون اعتراض من ذوي الشأن أو رفضت الاعتراضات تحول الرقم الوقتي المعطى إلى رقم نهائي، أما إذا تقرر قبول الاعتراض يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص لإلغاء الرقم الوقتي.. وإذ تنصب المادة 35 مكرراً من القانون المشار إليه على الأحكام النهائية المتعلقة بالحقوق العينية العقارية كتلك الصادرة في دعاوى صحة ونفاذ التصرفات كعقود (البيع، الهبة، المقايضة...) ودعاوى كسب الملكية كالشفعة وتثبيت الملكية.
الجريدة الرسمية