رئيس التحرير
عصام كامل

هل يجوز الإفراج الشرطي حال قضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة؟

قضاء
قضاء
أجابت المحامية إنجي أسامة علي سؤال هل يجوز الإفراج الشرطي إذا قضى المحكوم عليه ثلاثة أرباع مدة العقوبة قائلة: "لا يجوز الإفراج الشرطي إلا بعد مضي ٩ شهور على الأقل دون خصم مدة الحبس الاحتياطي وتوريد المصروفات وإيداعها ملف المسجون".



وأضافت "أسامة" أما إذا كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز الإفراج الشرطي إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن ٢٠ سنة على الأقل.

وحدد قانون السجون شروط الإفراج الشرطي عن المسجونين، والتي تتمثل في أن يكون المحكوم عليه قد أمضي فترة معينة من عقوبته مقدارها ثلثا مدة العقوبة- وهي مدة كافية لتحقيق برامج التأهيل له داخل محبسه.. وأن يكون المحكوم عليه حسن السلوك داخل المؤسسة العقابية وهو شرط يستفاد ويستنبط من الملاحظة الجدية للمحكوم عليه وإقدامه على برامج التأهيل وحسن علاقته بزملائه والمشرفين على المؤسسة العقابية.

وذكرت محكمة القضاء الإداري في حكم سابق لها أصدرته برئاسة المستشار يحيي راغب دكروري وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن ومحمد عبدالفتاح قرشي نائبي رئيس مجلس الدولة، أنه لما كانت المادة (52) من قانون السجون تقضي بجواز الإفراج الشرطي عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية، فإنها اشترطت في عجزها ألا يكون في الإفراج عن المحكوم عليه خطر على الأمن العام، وهذا الخطر قد يكون مصدره المحكوم عليه نفسه، وهو ما لا يتحقق إلا إذا قطعت الإدارة بعدم استجابته للمعاملة العقابية، كما قد يكون مصدر هذا الخطر عوامل خارجية تتطلب عدم الإفراج عن المحكوم عليه صيانة للمصلحة العامة، ومن هذه العوامل ما تمثله الجريمة التي ارتكبها المسجون وخطورتها على الأمن العام.
الجريدة الرسمية