رئيس التحرير
عصام كامل

معاقبة مسئول سابق بالإسكان منح وحدتين لموظفين غير مستحقين

مجلس الدولة
مجلس الدولة
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة وكيل وزارة الاسكان والمرافق بالجيزة سابقاً بغرامة تعادل خمسة أمثال الأجر الوظيفي ، وخصمت أجر ١٥ يومًا من راتب مدير الشئون القانونية ، كما غرمت مدير عام الاسكان السابق بغرامة تعادل نصف الأجر الوظيفي ، لما نسب إليهم جميعاً وثبت في حقهم ، من قيام الأول بتخصيص وحدتين سكنيتين لموظفين غير مستحقين .


صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول ، أصدر تعليمات للاولي والثانية لمخاطبة بنك التعمير والاسكان لاحلال مواطنتين بوحدتين سكنيتين بالمشروع القومي للاسكان المرحلة الثانية بالمخالفة للضوابط المعمول بها.

وقامتا الثانية والثالثة بمخاطبة بنك التعمير والاسكان بالكتابين المحررين لإحلال المذكورين بالوحدات أنفا بالمخالفة للتعليمات والضوابط المعمول بها.

جاءت وقائع الدعوى ، بشكوى الي مديرية الاسكان والمرافق عام ٢٠١٥ ضد مدير مديرية الاسكان والمرافق بالجيزة السابق قيامه بتوزيع وحدات سكنية علي غير المستحقين حيث قام المشكو في حقه بمنح شقتين من شقق المشروع القومي للاسكان بمدينة السادس من اكتوبر لكل من إستشاري المشروع والموظف بمكتبها، وذلك علي الرغم من عدم تقدم المذكورين للقرعة وعدم إنطباق الشروط عليهما.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، ثبوت اتهام الاول باصداره التعليمات للمحالتين الثانية والثالثة بتخصيص وحدتين سكنيتين بالمشروع القومي للاسكان لشخصين محددين لا تنطبق عليهما شروط التخصيص تنفيذاً -في ضوء ما إدعاه- لتعليمات شفهية عن طريق الهاتف من أحد المسئولين –وقتئذ- بتخصيص تلكما الوحدتين لهما، فتردي في طاعته ضارباً عرض الحائط بالقواعد والاسس المعمول بها في مثل هذا الشأن، ناسياً او متناسياً أعباء وظيفته الهامة ومقدراتها والتي كانت تحتم عليه أن يعترض علي هذا الامر الخاطئ الصادر له (شفاهةً) مذكراً مصُدر الأمر بالقواعد الأمرة المنظمة للتخصيص .

وأضافت ، ان هذا الذنب وقعتا فيه المحالتين الثانية والثالثة بانصياعهما دون تفكير او دراسة للتعليمات الصادرة اليهما من المحال الاول علي سند من القول بانهما ينفذا تعليمات الرؤوساء ، وهو قول لا يستقيم مع طبيعة عملهما التي كانت تحتم عليهم أيضاً الاعتراض علي هذه التعليمات كتابةً لإبراء ساحتهما من عواقب هذا القرار الباطل .
الجريدة الرسمية