رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط عصابة سرقة المتاجر بالأميرية

ضبط
ضبط
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المتاجر بأسلوب "كسر الشباك" بمنطقة الأميرية.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بعرض جهاز "لاب توب" للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما  ( شقيقين ، مقيمين بدائرة القسم ) وبحوزتهما (جهاز لاب توب) مجهول المصدر.

وبمناقشتهما عن مصدر الجهاز المضبوط بحوزتهما أقرا بسرقته ، وكذا 16 ذراع  بلايستيشن –  5 جهاز بلايستيشن)  من داخل مركز صيانة وخدمات أجهزة كمبيوتر كائن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة بأسلوب " كسر الشباك " .

وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة المتاجر بأسلوب " كسر الشباك " ، واعترفا بإرتكابهما حادثتين سرقة بذات الاسلوب.

وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها لدى عميليهما، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموهما بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة السرقة 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بالإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

 كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
الجريدة الرسمية