رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط سيدة تروج للأعمال المنافية للآداب تحت ستار الزواج العرفي ببولاق أبو العلا

الأمن العام
الأمن العام
سقطت فى قبضة مباحث الآداب، سيدة لقيامها بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى تحت ستار الزواج العرفى عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعى.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى، وجود صفحة بأحد المواقع التواصل الإجتماعى تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى يبدى خلالها المُعلن استعداده لإحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب لمدة زمنية محددة تحت ستار الزواج العرفى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هويتها ، وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافها وضبطها بدائرة قسم شرطة بولاق  أبو العلا.

 وتبين أنها (سيدة - مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا مصر)، وبصحبته (سيدة –لها معلومات جنائية).

وبمواجهتها أقرت بقيامها بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى وإنشائه للصفحة  لذات الغرض كما عثر بحوزتها على (2 هواتف محمولة أحدهما"يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت والتصدى لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت.

تصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

كما أن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

وأما جريمة نشر مواد إباحية: تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

أما جريمة الفعل الفاضح العلنى: نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال.

فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

الجريدة الرسمية