رئيس التحرير
عصام كامل

المفوضين تحجز دعوى دستورية معاش أعضاء الحكومة والبرلمان للتقرير

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، حجز الدعوى المطالبة بالفصل في مدى دستورية المادة الرابعة مكرر من القانون 28 لسنة 2018 بشأن تحديد مرتبات كبار موظفي الدولة فيما تضمنته من النص على "ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا على من شغل فعليا أحد المناصب المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة"، لإعداد تقرير بالرأي القانوني. 


وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 68 لسنة 42 دستورية للمطالبة بالفصل في مدى دستورية المادة الرابعة مكرر من القانون 28 لسنة 2018 بشأن تحديد مرتبات كبار موظفى الدولة فيما تضمنته من النص على "ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا على من شغل فعليا أحد المناصب المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة".

ونصت المادة الرابعة مكررًا على أن "تستحق الفئات المشار إليها في المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة) من هذا القانون معاشًا شهريًّا يعادل 80% (ثمانين في المائة) من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولا يُنتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة فقط.

وفي حال وفاة صاحب المعاش، يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاشه، وذلك وفقًا للأنصبة الواردة في القوانين التى تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقًا لأحكام هذا القانون وأي معاش مقرر بموجب أى قانون آخر.

ولا تسري أحكام هذه المادة إلا على من شغل فعليًّا أحد المناصب المشار إليها في المواد (الثانية، والثالثة، والرابعة) من هذا القانون.

وحددت المادة الثانية: أن يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء شهريًّا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، وهما متساويان في الحقوق والمزايا الأخرى.

كما حددت المادة الثالثة: أن يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظين مرتبًا شهريًّا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.

فيما حددت المادة الرابعة: أن يتقاضى نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتبًا شهريًّا يعادل صافيه 90% (تسعين في المائة) من الحد الأقصى للأجور.

الجريدة الرسمية