رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة مديرة التضامن الاجتماعي بالقليوبية للمحاكمة العاجلة | مستند

وزارة التضامن الإجتماعي
وزارة التضامن الإجتماعي
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 56 لسنة 63 قضائية عليا إحالة مدير مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة القليوبية للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت إرتكابها مخالفة مالية وإدارية منصوص عليها في المواد أرقام 57 و 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. 


وكشفت التحقيقات أن صفاء طنطاوي بدر، مدير مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة القليوبية لم تؤد العمل المنوط بها بدقة وخالفت أحكام القانون والقواعد والتعليمات المعمول بها بأن استخدمت السيارة رقم 1126 هـ د في الإنتقال من محل إقامتها إلى مقر عملها دون الحصول على موافقة الهيئة العامة للخدمات الحكومية مما ترتب عليه الحاق ضرر مالي للدولة.  

وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالة تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و 12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984. 



يذكر أن المادة 57 من قانون الخدمة المدنية تنص على أنه يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية أو تعليمات أو نشرات أو كتب دورية فى هذا الشأن، ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية الصادرة من الوزير المختص. 

ويحظر عليه بصفة خاصة مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة, والتجرد, والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية, أو ممارسة أى عمل حزبى, أو سياسى داخل مكان عمله, أو بمناسبة تأديته لهذا العمل, أو القيام بجمع تبرعات, أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية, أو نشر الدعاية أو الترويج لها. 

والمادة 58 من القانون تنص على أن كل موظف يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا، ولا يعفى من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس, بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده، ولا يسأل مدنيًا إلا عن خطئه الشخصي. 
الجريدة الرسمية