رئيس التحرير
عصام كامل

12 اختصاصا للجنة الشؤون المالية والاستثمار بمجلس الشيوخ.. تعرف عليها

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
شكل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اللجان النوعية الـ14، بعد إجراء الانتخابات عملا بما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس.

ويترأس اللجنة الاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، الدكتور هاني سري الدين.


وحددت المادة  47 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، اختصاصات اللجنة على النحو التالي:

 تختص لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بما يأتي:

- الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، التي تحال إلى المجلس.

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- دراسة التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزى للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التي يعدها عن المركز المالي للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، التي تحال إلى المجلس.

- التشريعات الاقتصادية، والتشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية.

- التشريعات والقرارات الخاصة بالشمول المالي.

- مسائل النقد والائتمان والادخار.

- سياسة الأجور والأسعار.

- شئون القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي.

- الاتفاقات الاقتصادية.

- السياسة العامة للدولة في الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمارية.

- موازنة مجلس الشيوخ وحساباته الختامية.

- موازنة الإدارة الخاصة بالأملاك والاستثمار بمجلس الشيوخ وحساباتها الختامية.

 وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط والمالية والاستثمار والاقتصاد والتعاون الدولي.


على جانب آخر تقدم حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى المستشار  عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

ويشمل المقترح ضم مجلس الشيوخ للبند 8 بالمادة 9 بالقانون رقــم 16  لسنة  2018 بشأن إصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم والذي يستهدف ما يخصصه مجلس النواب من تبرعات النواب من مكافآت العضوية، كأحد بنود موارد صندوق أسر الشهداء على أن يضم مجلس الشيوخ أيضا.

وقال توفيق، إن المقترح يأتي في ضوء الاحتفاء بذكرى يوم الشهيد، واستناداً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة (16) من الدستور فيما تضمنته من التزام الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، والعمل على توفير فرص العمل لهم.

وأضاف، أن القانون رقم 16 لسنة 2018، جاء ليحفظ حقوق أسر الشهداء والمصابين ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية، ويكون عوناً لهم على مجابهة صعاب المستقبل.

الجريدة الرسمية