رئيس التحرير
عصام كامل

البرلمان يقرر الإبقاء على المادة الخامسة من قانون العلاوة

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على الإبقاء على نص المادة 5 من قانون العلاوة كما وردت من الحكومة وكذلك إعادة المادة 6 من القانون التي حذفت لارتباطها بتلك المادة.


واعترض عدد من النواب على قرار المجلس بالموافقة على عودة هاتين المادتين.

وتنص المادة الخامسة على أنه:
"يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة في 30 /6/2015، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، في ذات المركز الوظيفى، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في الشهر السابق على العمل بأحكامه".

ونصت المادة السادسة، وهى مادة مستحدثة مقترحة من اللجنة، على أنه: "لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى للعامل في 30-6-2016".
الجريدة الرسمية