رئيس التحرير
عصام كامل

القضاء الإداري يلزم «الصحة» بتعويض الأخطاء الطبية

 الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، بإلزام وزارة الصحة بتعويض سيدة بسبب خطأ طبي.


وقررت المحكمة إلزام وزارة الصحة بأن تؤدى لنادية كامل إبراهيم مرقص مبلغا مقداره عشرين ألف جنيه تعويضا لها عن الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بها نتيجة الخطأ المفترض على أساس مسئولية المتبوع عن أعمال التابع جراء الخطأ الطبى المهنى للطبيب المختص بمركز الأورام بدمنهور التابع لوزارة الصحة عند أخذ عينة من كبدها يوم 24 مايو2009 لمعاناتها من التهاب فيروس سى مزمن لتحديد حجم التليف تمهيدا لتلقى علاج فيروس سى، وذلك بطريقة خاطئة أحدثت بها إصابة بالرئة اليمنى وتجمع دموى بها تم تداركه بالتدخل الجراحى بمستشفى طيبة بالإسكندرية.

وفى حكم قضائى تاريخى يسلط الضوء على خطورة الأخطاء الطبية على صحة المرضى أكدت المحكمة أن دعاوى التعويض عن الأخطاء الطبية بمستشفيات الدولة تخضع لاختصاص القضاء الإداري كما قررته محكمة التنازع في فرنسا.

وناشدت المحكمة المشرع بإعادة النظر في قانون مزاولة مهنة الطب الصادر منذ 60 عاما، لتنظيم المسئولية عن الأخطاء المهنية الطبية وتلك الناجمة عن سوء استخدام أجهزة وسائل التكنولوجيا الطبية الحديثة.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: إن الدعاوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار بسبب أخطاء الأطباء بأحد مراكز ومستشفيات وزارة الصحة، إنما هي دعوى تعويض عن عمل مادى يحدد مدى مسئولية الدولة عن أعمالها المادية في نطاق القانون العام ومجالاته إذ هي منازعة يتأكد اتصالها مباشرة بمرفق عام يدار وفقا للقانون العام وأساليبه ويتبدى فيها واضحا وجه السلطة العامة ومظهرها، وهى ليست منازعة متعلقة بجهة الإدارة، حيث تمارس نشاطا يخضع للقانون الخاص أو يدور في فلكه، وإنما هي منازعة نبتت في حقل القانون العام وتحت مظلته.

وأضافت أن محكمة التنازع في فرنسا قررت بأن الدعوى التي يقيمها المريض أو خلفه ضد الطبيب أو الجراح الذي يعمل بالمستشفى العام لخطئه في أداء عمله الطبى لا يختص بها القضاء العادى، لأن مثل هذه الأخطاء في حالة ثبوتها تكون مرتبطة بتنفيذ خدمة عامة يقع على عاتق الأطباء والممرضين أداؤها، ومن ثم يختص القضاء الإداري بمثل هذه الدعاوى متى كانت الأخطاء التي يرتكبها الطبيب العامل بمستشفى عام خلال قيامه بعمله لا تشكل أخطاء شخصية منفصلة عن أداء الخدمة الصحية المكلف بأدائها، ولا ينفصل عن تلك الخدمة الخطأ المرتكب أثناء قيام الطبيب بعمله الفنى.

الجريدة الرسمية