رئيس التحرير
عصام كامل

الدستورية العليا: تجريم الإرهاب بكل صوره التزام دستوري يتوافق مع المواثيق الدولية

المحكمة الدستورية،
المحكمة الدستورية، فيتو
18 حجم الخط

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت 3 يناير 2026، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، أكدت خلالها أن تجريم الإرهاب بجميع صوره يُعد التزامًا دستوريًّا يتوافق مع القرارات والمواثيق والاتفاقيات الدولية.

وقضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية عدد من نصوص قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب، شملت المواد 86، والفقرتين الثانية والثالثة من المواد 86 مكررًا، و86 مكررًا (أ)، و88 مكررًا (ج) من قانون العقوبات، إلى جانب المواد (1/أ، ج) و(2) وصدر الفقرة الثانية من المادة (12) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

وأكدت المحكمة أن الدولة المصرية انضمت وصدقت على عدة اتفاقيات دولية لمكافحة الإرهاب، من بينها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، وهو ما يفرض التزامًا دستوريًّا بمواءمة التشريعات الوطنية مع تلك التعهدات الدولية، بما يحقق الأمن والاستقرار ويحمي المواطنين والمقيمين على أراضي الدولة، وذلك اتساقًا مع المواد 59 و93 و237 من الدستور.

وأوضحت المحكمة أن قانون مكافحة الإرهاب جاء استكمالًا لمنظومة التجريم الواردة بقانون العقوبات، دون أن ينسخ أحكامه، بهدف مواجهة الإرهاب بجميع أشكاله، وتعقب مصادر تمويله، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.

وأضافت أن تعريف الإرهاب في التشريعات المصرية يتسق مع المفاهيم الدولية، مشيرة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 49/60 لسنة 1994، الذي أكد عدم جواز تبرير الأعمال الإرهابية بأي ذريعة سياسية أو دينية أو فكرية، لما تمثله من تهديد للأمن العام ونشر للرعب بين المواطنين.

وبيّنت المحكمة أن النصوص المطعون عليها وضعت تعريفًا منضبطًا للإرهاب والجماعة الإرهابية والعمل الإرهابي، قائمًا على استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع من قبل كيان أُسس على خلاف القانون، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه ومصالحه للخطر.

وأكدت المحكمة أن تجريم هذه الأفعال يستند إلى ضرورة اجتماعية تهدف لحماية النظام العام، وأمن المجتمع، والمؤسسات الدستورية، والمرافق العامة، وصون مقدرات الدولة، وحماية المواطنين من الترويع، وهي مصالح مشروعة تستوجب الحماية الجنائية المشددة، دون مساس بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور.

وشددت على أن العقوبات المقررة بالنصوص المطعون عليها جاءت متناسبة مع جسامة الجرائم، ولم تتضمن غلوًا أو إفراطًا، كما لم تنتقص من سلطة القاضي في تفريد العقوبة بين حدين أدنى وأقصى، بما يحقق العدالة الجنائية.

واختتمت المحكمة بأن النصوص محل الطعن لا تخالف الضوابط الدستورية المنظمة للعقوبة الجنائية، ولا تمس استقلال القضاء أو تتدخل في شؤون العدالة، مؤكدة انتفاء شبهة عدم الدستورية عنها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجريدة الرسمية