إخلاء سبيل عاطل متهم بحيازة والاتجار بالألعاب النارية في روض الفرج
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح روض الفرج إخلاء سبيل عاطل، كان متهما بتهمة حيازة كمية من الألعاب النارية بقصد الاتجار فيها بدائرة القسم.
الاتجار في الألعاب النارية بروض الفرج
البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل لقيامه بالاتجار فى الألعاب النارية، وبحوزته 3000 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام بدائرة قسم شرطة روض الفرج.
واعترف المتهم باتجاره في الألعاب النارية وترويجها على زبائنه وخاصة من الأطفال مقابل مبالغ مالية بقصد التربح وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
تحفظت قوات الأمن على المضبوطات، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة التي أمرت باعدامها.
تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة اقتناء الألعاب النارية
يقول المحامي جبريل محمود: إن القانون المصري جرم تلك الألعاب وجرم بيعها، وكشف أن المادة 102 أ ـ من قانون العقوبات عاقبت حائز أو مستخدم أو مستور أو حائز او مصنع هذه المواد بالسجن المؤبد أو السجن المشدد، كما صدر قرار وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004 الذي أدرج البارود الأسود داخل العقوبة.
وأضاف: المادة 102 (أ) من قانون العقوبات تنص على أنه: يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
وتابع قائلا: “ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها”.
