رئيس التحرير
عصام كامل

حبس راكب لاتهامه بحيازة 700 قرص من مخدر الترامادول بمطار القاهرة

حبس
حبس

امرت نيابة النزهة بحبس راكب اجنبي من اصل مصري لاتهامه بحيازة 700 قرص من مخدر الترامادول بمطار القاهرة الدولي  4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من بروكسل حيث تم ضبط راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته ٧٠ شريطًا لعقار الترامادول المخدر بإجمالي ٧٠٠ قرص تم الضبط بواسطة كل من عبد الله حمدي مأمور الجمرك وابراهيم عامر مدير الحركة وفي حضور المقدم أحمد سمير من إدارة مكافحة المخدرات بالمطار

أمر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٢١ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكب 

عقوبة تجارة المخدرات

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرمتداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردةبالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإنكان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيهإحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

الجريدة الرسمية