رئيس التحرير
عصام كامل

الإجراءات القانونية لنقل الحضانة إلى الأب ووقف تنفيذ نفقة بنك ناصر

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

كشف المستشار محمد فهمي فرغلي رئيس محكمة الأسرة سابقا، عن الإجراءات القانونية لنقل الحضانة إلى الأب، موضحا أنه يتم نقل الحضانة للأب عن طريق رفع دعوي إسقاط حضانة الأم بعد توافر شروط إسقاط الحضانة عن الأم، ونقلها للجدة للأم ثم الجدة للأب ثم الأب.

كما يمكن وقف تنفيذ نفقة بنك ناصر عن طريق رفع دعوي إسقاط نفقة عن الأم، وتقديم الاوراق المطلوبة لإثبات نقل الحضانة من الأم للأب.

وأوضح فرغلي: يحق للأم تنفيذ حكم رؤية في حالة وجود الأبناء في حضانة والدهم، وفق المادة 20 من القانون 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 تنص فى فقرتها الثانية والثالثة على: "ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى"، وتكون الرؤية فى أحد الأماكن المحددة بقرار وزير العدل 1087.

وأوضح: سفر الأم بالطفل بهدف الهجرة أو الهروب من أسباب سقوط الحضانة عن الأم في القانون المصري ويحقق نفس الشرط بالنسبة للأب أيضًا، إلا في حالة توفر كلًا منهم إمكانية  حق الكفالة والاستضافة للطرف الأخر لرؤية ورعاية الطفل.

وأضاف: إنه بعد إسقاط الحضانة عن الأم في حالة زواجها تذهب الحضانة للجدة والدة الأم وإن كانت الجدة متوفية أو ترفض ذلك تذهب الحضانة للجدة والدة الأب وإن كانت متوفاة أو لا تقبل أيضًا يأخذ الأب الحضانة.

وأشار إلى أنه يحصل الأب على حق حضانة الطفل في حالة إثبات حسن سيره وسلوكه وإثبات وظيفة شريفة من خلالها يستطيع تقديم حياة كريمة لطفلة.

وينص قانون الأحوال الشخصية في المادة 143 و144 بخصوص أسباب سقوط الحضانة عن الأم في القانون المصري وعن الأب أو أحد الحاضرين من الدرجة الثانية على الآتي:

المادة 143
عدم وجود أمراض إعاقة أو أمراض خطيرة أو أمراض نفسية،حسن الأخلاق وعدم الخروج عن الملة، توفير الظروف المعيشية المناسبة.

المادة 144
في حالة أن الحاضنة الأم لا يجب زواجها من أجنبي، وأن يكون ديانتها هي ديانة الطفل ووالده عكس ذلك تسقط حضانتها.


وفي حالة حضانة الأب أن يكون لديه أحد من النساء لرعاية الطفل، كما يجب أن يكون على نفس ملة الابن أو الأبنة.

والجدير بالذكر أنه فى حالة تكرار عدم تنفيذ حكم الرؤية، يجوز للقاضى الحكم بنقل الحضانة بشكل مؤقت، إلى من يليه من الحق بها وذلك طبقا لمدة تقدرها المحكمة، وقانون الأحوال الشخصية فى تعديلاته عام 2000، أقر بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، بسلب الحضانة منه، والحق فى حبس حقوقه فى ذمة طالب الرؤية، كالنفقة، وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت لـ6 شهور.

 

الجريدة الرسمية