قبل استطلاع هلال شعبان، ما المراد برؤية الهلال في الشريعة الإسلامية وبم تثبت
تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شعبان اليوم الأحد الموافق ٢٩ من شهر رجب ١٤٤٧هـ الموافق ١٨ يناير ٢٠٢٦م، وذلك من خلال اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية.
وفي هذا السياق ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه:" ما المراد برؤية الهلال في الشريعة الإسلامية؟ وبم تَثْبُت؟ وما أهمية ذلك؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
المراد برؤية الهلال في الشرع
المراد برؤية الهلال في الشرع: مشاهدته بالعين بعد غروب شمس يوم التاسع والعشرين من الشهر السابق ممَّن يُعتَمَد خبره وتُقبَل شهادته؛ فيثبت دخول الشهر برؤيته.
وإثبات ظهور الهلال بعد غروب الشمس من عدمه يمكن تحقيقه بالرؤية البصرية؛ وهو ما ورد به نَصُّ الشرع؛ فروى البخاري ومسلم في "صحيحيهما" -واللفظ لمسلم- عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمِّىَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ».
التعرف على بدايات الشهور القمرية
وأمَّا عن أهمية رؤية الهلال فإنَّ الشرع الشريف قد جعل من التعرّف على بدايات الشهور القمرية بظهور هلالها بعد غروب الشمس تكليفًا لازمًا؛ لأنه يرتبط به إيقاع جملة من العبادات في وقتها المُقَدَّر لها شَرعًا؛ كالصوم، والإفطار، والزكاة، والحَج، والعدة وغيرها، فكان ذلك ممَّا لا يتمّ الواجب إلا به، والقاعدة أنَّ: "ما لا يَتِم الواجِب إلا بِهِ فهو واجِب".
وقد قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البقرة: 189]؛ قال الإمام البيضاوي في "تفسيره" (1/ 474-475، ط. دار الفكر): [سألوا عن الحكمة في اختلاف حال القمر وتبدل أمره، فأمره الله أن يجيب بأنَّ الحكمة الظاهرة في ذلك: أن تكون معالم للناس يؤقتون بها أمورهم، ومعالم للعبادات المؤقتة يُعْرَف بها أوقاتها] اهـ.




