رئيس التحرير
عصام كامل

حكم الشرع في خياطة ملابس السيدات والاتجار فيها

حكم الشرع في خياطة
حكم الشرع في خياطة ملابس السيدات - صورة أرشيفية

امتلك ماكينة خياطة هى مورد رزقي الوحيد، وأخيط للسيدات الملابس العصرية ، فهل كسبي حرام؟

 

ورد هذا السؤال فى الجزء الخامس -المعاملات- من كتاب "أحسن الكلام في الفتاوى والأحكام" للشيخ عطية صقر الرئيس الأسبق للجنة الفتوى بالأزهر الشريف، فيقول:

 

ما دمت لا تتأكدين أن هذه الملابس ستكون للخروج والاختلاط بالناس الأجانب فخياطتها غير حرام، لأنه يجوز أن تلبسها المرأة فى بيتها لزوجها ومحارمها، كما يحتمل أنها تخرج بها، فالأمر غير مقطوع به، مثل ذلك مثل من يبيع العطور وأدوات الزينة للنساء، فإنها تستعمل فيما يحل وفيما يحرم، وكذلك أقمشة النساء ، بل التعامل فى كل ما يستعمل للخير والشر لا يحرم على الإنسان، فليس هناك شيئ يستعمل فى الخير خاصة ولا يمكن أن يستعمل في الشر ولو بوجه من الوجوه.

 

اقرأ أيضا:

حكم الشرع فى إنفاق الأم على أولادها عند غياب الأب

 

أما إذا كانت الملابس التى تخاط لا تستعمل إلا فى الشر، ولا يوجد مكان لإستعمالها في الخير ، وتعلم الخياطة أن هذا الثوب للأشياء المحرمة فيحرم عليها أن تخيط هذا الثوب، لأنها معونة على الشر ، والدال على الشر أو المساعد عليه شريك في الإثم. والأدلة كثيرة لا مجال لذكرها هنا.

 

الجريدة الرسمية