رئيس التحرير
عصام كامل

حكم الشرع فى سفر المرأة لأداء العمرة أو الحج بدون محرم

حكم الشرع فى سفر
حكم الشرع فى سفر المرأة لأداء العمرة أو الحج بدون محرم -صور

هل يجوز السفر للمرأة لأداء العمرة والحج من دون محرم في صحبة آمنة؟

ورد هذا السؤال إلى دار الإفتاء المصرية وأجاب عنه فضيلة الدكتور علي جمعة محمد مفتى الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بالاتى:

 

يجوز للمرأة أن تسافر من دون محرم بشرط اطمئنانها على الأمان في سفرها وإقامتها وعودتها وعدم تعرضها لمضايقات في شخصها أو دينها؛ فقد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري وغيره عن عدى بن حاتم رضي الله عنه أنه قال له: «فإن طالَت بكَ حَياةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينةَ -أي المسافرةَ- تَرتَحِلُ مِنَ الحِيرةِ حتى تَطُوفَ بالكَعبةِ لا تَخافُ أَحَدًا إلَّا اللهَ»، وفي رواية الإمام أحمد: «فوالذي نَفسِي بيَدِه لَيُتِمَّنَّ اللهُ هذا الأمرَ حتى تَخرُجَ الظَّعِينةُ مِن الحِيرةِ حتى تَطُوفَ بالبَيتِ في غَيرِ جِوارِ أَحَدٍ».

 

فمِن هذا الحديث برواياته أخذ جماعة من المجتهدين جواز سفر المرأة وحدها إذا كانت آمنة، وخصصوا بهذا الحديث الأحاديث الأخرى التي تحرم سفر المرأة وحدها بغير محرم، فهي محمولة على حالة انعدام الأمن التي كانت من لوازم سفر المرأة وحدها في العصور المتقدمة.

 

اقرأ أيضا: حكم الشرع فى ركوب البنت مع زميلها في السيارة وحدهما

 

وقد أجاز جمهور الفقهاء للمرأة في حج الفريضة أن تسافر دون محرم إذا كانت مع نساء ثقات أو رفقة مأمونة، واستدلوا على ذلك بخروج أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للحج في عهد عمر رضي الله عنه وقد أرسل معهن عثمان بن عفان ليحافظ عليهن رضي الله عنه.

 

قال الإمام أبو الحسن بن بطال في "شرح البخاري" (4/ 532، ط. مكتبة الرشد): [قال مالك والأوزاعي والشافعي: تخرج المرأة في حجة الفريضة مع جماعة النساء في رفقة مأمونة وإن لم يكن معها محرم، وجمهور العلماء على جواز ذلك، وكان ابن عمر يحج معه نسوة من جيرانه، وهو قول عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن البصري، وقال الحسن: المسلم محرم، ولعل بعض من ليس بمَحْرَمٍ أوثق من المَحْرَم] اهـ.

 

اقرأ أيضا: حكم الشرع فى التجميل باستخدام حقن البوتكس

 

والذي عليه الفتوى في هذا الزمان أن سفر المرأة وحدها عبر وسائل السفر المأمونة وطرقه المأهولة ومنافذه العامرة، من موانئ ومطارات ووسائل مواصلات عامة، جائز شرعا ولا حرج عليها فيه، سواء أكان سفرا واجبا أم مندوبا أم مباحا، وأن الأحاديث التي تنهى المرأة عن السفر من غير محرم محمولة على حالة انعدام الأمن التي كانت ملازمة لسفر المرأة وحدها في السابق، فإذا توافر الأمن لم يشملها النهي عن السفر أصلا.

 

قال الإمام الباجي المالكي في "المنتقى شرح الموطأ" (3/ 95): [ولعل هذا الذي ذكره بعض أصحابنا إنما هو في حال الانفراد والعدد اليسير، فأما القوافل العظيمة والطرق المشتركة العامرة المأمونة فإنها عندي مثل البلاد التي يكون فيها الأسواق والتجار؛ فإن الأمن يحصل لها دون ذي محرم ولا امرأة، وقد روي هذا عن الأوزاعي] اهـ.

وبناء على ذلك: فيجوز في هذا الزمان السفر لأداء الحج والعمرة في المواصلات المأمونة برا وبحرا وجوا. والله تعالى أعلم.

الجريدة الرسمية