رئيس التحرير
عصام كامل

"التأدبية العليا": لا يجوز تفويض أي جهة في توقيع العقوبات على الموظفين

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة التأديبية العليا، أن القانون حدد الجهات المختصة بتوقيع عقوبات تاديبية، وأن المُستقر عليه في القضاء تفسير للنصوص المتعلقة بالتأديب تفسير ضيق ولا يمكن القياس عليه، ولا يجوز للسلطة المختصة بالتأديب أن تفوض غيرها في مباشرة اختصاصها احتراما لرغبة المُشرع وتحقيقًا للضمانة التي أقرها.


تأجيل دعوى استعادة ترخيص قناة الجزيرة وبطلان قرار الإلغاء لـ٢٦ فبراير

وقالت المحكمة إن ما قرره المشرع لحق جهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية لم يرد مطلقا، وإنما كان لفئة معينة من الموظفين، فتتولي كل سلطة رئاسية توقيع عقوبات معينة مراعيا التدرج فيما بينهما.

جاء ذلك في الحكم الصادر بإلغاء قرار مدير مديرية الزراعة والمنفذ للجزاء الصادر من لجنة التأديب بالنيابة الإدارية والمتضمن مجازاة مسئول بوزارة الزارعة بعقوبة "التنبيه" لإهماله في المحافظة على خاتم شعار الجمهورية الخاص بإدارة التعاون الزراعي، لصدور الجزاء من غير مختص.

واستندت المحكمة إلى ضرورة ممارسة اختصاص توقيع الجزاءات بقانون وليس بقرار من هيئة، ومن ثم لا يجوز تنظيم هذا الاختصاص بأداة تشريعية أقل من القانون، وصدور قرارى رئيس هيئة النيابة الإدارية متضمن تنظيم لممارسة اختصاص التأديب، ومنح لجان التأديب المنشأة بهذه الهيئة اختصاصا في توقيع الجزاءات التأديبية، ولانهما صادرين من غير مختص لتغولهما على السلطة التشريعية، يصبح أي قرار صادر من هذه اللجان باطل، ولا يكون لتلك القرارات أي ثمة أثر قانونى صحيح.

ورأت المحكمة أن القرار الصادر بمجازاة الطاعن مشوب بعيب عدم الاختصاص ومنعدم الأثر لصدوره من إحدى لجان التأديب الغير مختصة، مع حفظ حق السلطة التأديبية المختصة في اعادة مسألة الطاعن تأديبا عن ما نُسب اليه من مخالفات.
الجريدة الرسمية