رئيس التحرير
عصام كامل

دعوى قضائية تطالب بإلغاء لائحة جزاءات الصحفيين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أقام المحاميان عمرو حسن عبد السلام، وحميدو جميل البرنس، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بوقف القرار المطعون عليه رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018.


واختصمت الدعوى كلا من رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام بصفته، وحملت رقم 51027 لسنة 73 شق عاجل الدايرة الأولى حقوق وحريات.

طالع أيضا: ١١ إجراء لهشام يونس فور رئاسته لأمانة صندوق الصحفيين


وذكرت الدعوى أنه بادئ ذي بدء فإن القرارات الإدارية تعتبر من التصرفات القانونية الحيوية التي تعبر عن سياسات الدولة العامة ونظامها القانوني والاقتصادي والاجتماعي، وكل ما يتعلق بالحاجات العامة وأسلوب تنفيذ ذلك، والقرار الإداري باعتباره تعبيرا عن إرادة السلطات العامة هو محتوى وجوهر العملية الإدارية، لأن مفهوم القيادة الإدارية الحديثة لا يعدو عن كونه صلاحية اتخاذ القرارات المؤثرة والفاعلة تبعا لمدى الصلاحيات التي خولها إياها المشرع، من حيث سلطة التقدير أو التقييد، إذ تعكس القرارات الإدارية مدى فعالية الإدارة وكفاءتها وقدرتها على تحويل التشريعات وخاصة الإصلاحية منها إلى واقع عملي ذي إثر إيجابي ملموس على حياة الناس ومستوى الرفاه الاجتماعي، وحيث إننا نجمل بداءة الأسباب المتعلقة بالطعن ثم نعقبها بعد ذلك على الوجه التالي:

أولا مخالفة القرار المطعون عليه لمبدأ المشروعية
وفي هذا المقام، ولا افتئات على علم المحكمة، فإنه طبقا لنظام الدولة المصرية القائم على النظام الجمهوري الديمقراطي فإن سيادة القانون والدولة القانونية هي أساس الحكم
ومفهوم الدولة القانونية فقها أن عناصرها مبادئ عدة هي: 
1- وجود دستور 2-فصل بين السلطات 3-تدرج القواعد القانونية مع ارتباطها ببعضها، حيث إن مفهوم مبدأ الشرعية هو ألا يجافي القرار الإداري أي قاعدة قانونية عامة ومجردة أيا كان مصدرها سواء كان الدستور أو تشريعات عادية أو قرارات أو لوائح ، وأن القواعد القانونية مقسمة إلى قسمين : القواعد القانونية المدونة وهي الدستور والتشريعات العادية والتشريعات الفرعية "المقصود بها اللوائح والقرارات" وفي نظام الدولة القانونية تتدرج القواعد القانونية من حيث درجتها وقوتها ولابد أن تتقيد القاعدة القانونية الدنيا بالقاعدة القانونية العليا، ويجب على جهة الإدارة وهي بصدد عملها أن تلتزم بالعمل في دائرة وحدود النظام القانوني المقرر في الدولة، وهو مايطلق عليه مبدأ الشرعية أو مبدأ سيادة القانون "أي خضوع الإدارة للقوانين المعمول بها" 

وتابعت: إن اللوائح والقرارات عمل تشريعي من حيث طبيعة القواعد التي تنشئها أي إنها تعتبر من الناحية الشكلية قرارات إدارية، لكونها صادرة عن جهة الإدارة، ومن الناحية الموضوعية فهي عمل إداري وطبيعة تشريعية، وهي بالتالي مصدر من مصادر مبدأ الشرعية، فاذا تجاوز القرار الحدود المرسومة له وخرج عن مبدأ الشرعية انقلب إلى عمل غير مشروع، وترتب على ذلك جزاء هو الإلغاء والتعويض إن كان له مقتضي.

وبالنظر إلى القرار المطعون عليه فإنه صدر مخالفا لقاعدة قانونية أعلي وهو الدستور والقانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.

أولا: مخالفة القرار المطعون عليه للدستور
حيث إنه من المقرر طبقا للمادة 70 من الدستور المصري الصادر عام 2014
(حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون.

كما تنص المادة 71 من الدستور المصري (يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة ولا توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد فيحدد عقوبتها القانون)

ثانيا: مخالفة القرار المطعون عليه للمادتين 2 و3 من القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.

ومن المقرر طبقا للمادة 2 من قانون تنظيم الصحافة والاعلام والمجلس الاعلي لتنظيم الصحافة (تكفل الدولة حرية الصحافة والاعلام والطباعة والنشر الورقي والمسموع والمرئي والإلكتروني).

كما تنص المادة 3 من ذات القانون ( يحظر باي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية ويحظر مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها).
الجريدة الرسمية