رئيس التحرير
عصام كامل

د.أميرة حسيني تكتب: «التنظيم والإدارة» يتعدى على قانون المهن العلمية

د.أميرة حسيني
د.أميرة حسيني



ولا تزال الأزمة التي صنعها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باستحداثه بطاقات وصف وظيفي لتحديد أعمال ومسئوليات خريجي كليات العلوم التطبيقية مستمرة.

اعتبرت القرارات (73) و(273) لسنة 2015 مهن العلوم الطبية التطبيقية مهنًا مستحدثة، وليست جزءًا من مهن العلوم والتكنولوجيا المنظمة بقانون 80 لسنة؛ مما يجعل هذه القرارات مشوبة بالعوار.

والواقع أن منح المشرع الحق لنقابة المهن العلمية دون غيرها؛ تنظيم وتطوير مهن العلوم والتكنولوجيا وإدخالها داخل البلاد لزيادة التنمية الاقتصادية طبقا للمادة (2) بند 6 من القانون 80 لسنة 69.
 
وتنص المادة (3) من قانون 80 لسنة 69 والمعدلة بالقانون (120) لسنة 83 على أن لمجلس نقابة المهن العلمية الحق في إنشاء شعب ووضع العلوم التخصصية التي تشمل هذه الشعب. وبناء عليه صدر قرار مجلس النقابة لسنة 2011 وسنة 2018 بإنشاء (شعبة العلوم الطبية التطبيقية) وإدراج العلوم الطبية التطبيقية المشتملة عليها طبقًا لأحكام القانون. 

إذن فالقرارات الصادرة معيبة بعيب الانحراف بالسلطة التقديرية، ذلك لأن نفس القانون بالمادة (6) اشترط للحصول على لقب (أخصائي علمي) أن يكون خريجًا لإحدى كليات العلوم المصرية، وأن انضمام الأخصائيين العلميين بنقابة المهن العلمية إجباري طبقًا لأحكام المادة (11).. لكن الحادث أن "القرارات القطعية" الصادرة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة منحت خريجي هذه المعاهد لقب (أخصائي علوم)، واعتبرتهم مجموعة نوعية مستحدثة غير مجموعة العلوم، بالرغم من أن درجة بكالوريوس التي يحصل عليها هؤلاء الخريجون لا - ولم - تعادل بكالوريوس العلوم BSc الذي تمنحه كليات العلوم المصرية بالمخالفة لأحكام المادتين 6 و11 من القانون (!!)؛ مما سلب نقابة المهن العلمية حقها القانوني والدستوري في تمثيل وتنظيم مهنها وتعدى على قانون النقابة في أكثر من موضع وغير ذي نص؛ الأمر الذي أشعل فتيل نزاع مهني بين الأخصائيين العلميين من خريجي كليات العلوم والتقنيين خريجي هذه المعاهد من جهة وبين هؤلاء التقنيين والأطباء من جهة أخرى. وعلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن يعي أن الأمر جد خطير، ولابد أن يعي أن منح لقب (أخصائي علوم) لغير خريجي كليات العلوم، وتمكينهم من العمل بمهن العلوم دون التقيد بنقابة المهن العلمية لهو انتحال صفة يعاقب مرتكبوها بالحبس طبقًا لأحكام المادة رقم (155) من قانون العقوبات المصري 58 لسنة 37.
_____________________________________
( * ) ممثل شعبة العلوم الطبية بمجلس نقابة المهن العلمية
الجريدة الرسمية